responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 246

انتفاء التهمة، و معها يكون وصيّة، و إقرار الصبيّ بالبلوغ إن بلغ الحدّ الذي يحتمله.

[الثاني: المقرّ له، و له شرطان]

الثاني: المقرّ له، و له شرطان:

[الأوّل: أن تكون له أهليّة التملّك]

الأوّل: أن تكون له أهليّة التملّك، فلو أقرّ للحمار لم يصحّ، و لو قال: بسببه، فهو لمالكه على إشكال (1).


وجه الترجيح، و بيّنّا أيضا وجه مرجوحية المشاركة، و منه يعرف وجه النظر.

قوله رحمه الله: «فلو أقرّ للحمار لم يصحّ، و لو قال: بسببه، فهو لمالكه على إشكال.

[1] أقول: منشأ الإشكال من قول الشيخ رحمه الله في المبسوط: إنّه لمالكه حملا على أنّه استأجره، أو جنى عليه [1]، و عوض الإجارة و أرش الجناية للمالك قطعا، و لأنّ الأسباب المقتضية لتمليك المالك هي الغالبة، و لغيره نادرة، و الغالب‌


[1] «المبسوط» ج 3، ص 38.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست