نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 246
انتفاء التهمة، و معها يكون وصيّة، و إقرار الصبيّ بالبلوغ إن بلغ
الحدّ الذي يحتمله.
[الثاني: المقرّ له، و له
شرطان]
الثاني:
المقرّ له، و له شرطان:
[الأوّل: أن تكون له أهليّة
التملّك]
الأوّل:
أن تكون له أهليّة التملّك، فلو أقرّ للحمار لم يصحّ، و لو قال: بسببه، فهو لمالكه
على إشكال (1).
وجه الترجيح، و بيّنّا أيضا وجه مرجوحية المشاركة، و منه يعرف وجه النظر.
قوله رحمه
الله: «فلو أقرّ للحمار لم يصحّ، و لو قال: بسببه، فهو لمالكه على إشكال.
[1] أقول:
منشأ الإشكال من قول الشيخ رحمه الله في المبسوط: إنّه لمالكه حملا على أنّه
استأجره، أو جنى عليه[1]، و عوض الإجارة و أرش الجناية للمالك قطعا،
و لأنّ الأسباب المقتضية لتمليك المالك هي الغالبة، و لغيره نادرة، و الغالب