responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 247

و لو أقرّ للعبد فهو لمولاه.

و لو أقرّ للحمل صحّ إن أطلق أو ذكر المحتمل كالإرث و الوصيّة، و لو ذكر غيره كالجناية عليه فالأقرب الصحّة (1)، و لا تؤثّر الضميمة، فإن سقط حيّا لأقصى مدّة الحمل ملكه، و إن سقط ميّتا و أسنده إلى الميراث رجع إلى الورثة، و إلى الوصيّة يرجع إلى ورثة الموصي، و لو أجمل


تسلّط على غلبة الظنّ بوقوعه، و الآخر مندفع بالأصل.

و من أنّه قد يجب بسببه ما لا يستحقّه المالك كأرش الجناية على سائقها، أو راكبها، و حينئذ في الكلام احتمال الأمرين، فلا دلالة فيه على أحدهما بعينه، ضرورة أنّه أعمّ منهما و لا دلالة للعامّ على الخاصّ مع احتمال البطلان، لأنّ شرط صحّة الإقرار، ذكر المقرّ له و لم يحصل. كذا ذكره شيخنا المصنّف في التحرير [1]. و فيه نظر، فإنّ هنا مقرّا له مذكور و هو المالك أو أجنبي، فكأنّه قال:

هو لأحد هذين.

قوله رحمه الله: «و لو ذكر غيره كالجناية عليه فالأقرب الصحّة.

[1] أقول: يريد لو أقرّ للحمل و ذكر سببا غير ممكن، كالجناية عليه و الشراء منه‌


[1] «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 115.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست