نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 247
و لو أقرّ للعبد فهو لمولاه.
و لو أقرّ
للحمل صحّ إن أطلق أو ذكر المحتمل كالإرث و الوصيّة، و لو ذكر غيره كالجناية عليه
فالأقرب الصحّة (1)، و لا تؤثّر الضميمة، فإن سقط حيّا لأقصى مدّة الحمل ملكه، و
إن سقط ميّتا و أسنده إلى الميراث رجع إلى الورثة، و إلى الوصيّة يرجع إلى ورثة
الموصي، و لو أجمل
تسلّط على غلبة الظنّ بوقوعه، و الآخر مندفع بالأصل.
و من أنّه
قد يجب بسببه ما لا يستحقّه المالك كأرش الجناية على سائقها، أو راكبها، و حينئذ
في الكلام احتمال الأمرين، فلا دلالة فيه على أحدهما بعينه، ضرورة أنّه أعمّ منهما
و لا دلالة للعامّ على الخاصّ مع احتمال البطلان، لأنّ شرط صحّة الإقرار، ذكر
المقرّ له و لم يحصل. كذا ذكره شيخنا المصنّف في التحرير[1]. و فيه
نظر، فإنّ هنا مقرّا له مذكور و هو المالك أو أجنبي، فكأنّه قال:
هو لأحد
هذين.
قوله رحمه
الله: «و لو ذكر غيره كالجناية عليه فالأقرب الصحّة.
[1] أقول:
يريد لو أقرّ للحمل و ذكر سببا غير ممكن، كالجناية عليه و الشراء منه