نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 245
و لو أقرّ السفيه بما له فعله صحّ دون إقراره بالمال. و لو أقرّ
بسرقة قبل في القطع خاصّة.
و لو أقرّ
المملوك تبع به إن عتق.
و كلّ من
يملك التصرّف في شيء ينفذ إقراره فيه، كالعبد المأذون له في التجارة إذا أقرّ بما
يتعلّق بها، و يؤخذ ممّا في يده، و إن كان أكثر لم يضمنه المولى.
و يقبل
إقرار المفلّس، و في مشاركة الغرماء نظر (1)، و إقرار المريض مع
قوله رحمه الله: «و يقبل إقرار المفلّس و في مشاركة الغرماء نظر.
[1] أقول:
تقدّم ذلك في باب المفلّس[1]، و المصنّف هناك
رجّح عدم المشاركة، و بيّنّا