responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 23

و يجوز أن يتولّى الوليّ طرفي العقد.

[الركن الثالث: العوضان]

الركن الثالث: العوضان و فيه قطبان:

[القطب الأوّل في الشرائط:]

[القطب] الأوّل في الشرائط:

يجب كونهما مملوكين، فلا يصحّ بيع الحرّ و الخنافس و شبههما، و الحشرات و الفضلات، و ما لا ينتفع به لقلّته كالحبّة من الحنطة، و المشترك بين المسلمين قبل الحيازة كالماء و الوحوش و أرض الخراج.

و تمامية الملك فلا يصحّ بيع الوقف إلّا ان يخرب و يؤدّي إلى الخلف بين أربابه على رأي (1)


قوله رحمه الله: «فلا يصحّ بيع الوقف إلّا أن يخرب، و يؤدّي إلى الخلف بين أربابه على رأي.

[1] أقول: عبارة الأصحاب هنا مشكلة، قال الصدوق رحمه الله: يجوز بيع الوقف على قوم دون عقبهم و لا يجوز بيع المؤبّد [1].


[1] «الفقيه» ج 4، ص 179.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست