نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 23
و يجوز أن يتولّى الوليّ طرفي العقد.
[الركن الثالث: العوضان]
الركن
الثالث: العوضان و فيه قطبان:
[القطب الأوّل في الشرائط:]
[القطب]
الأوّل في الشرائط:
يجب
كونهما مملوكين، فلا يصحّ بيع الحرّ و الخنافس و شبههما، و الحشرات و الفضلات، و
ما لا ينتفع به لقلّته كالحبّة من الحنطة، و المشترك بين المسلمين قبل الحيازة
كالماء و الوحوش و أرض الخراج.
و تمامية
الملك فلا يصحّ بيع الوقف إلّا ان يخرب و يؤدّي إلى الخلف بين أربابه على رأي (1)
قوله رحمه الله: «فلا يصحّ بيع الوقف إلّا أن يخرب، و يؤدّي إلى الخلف بين أربابه
على رأي.
[1] أقول:
عبارة الأصحاب هنا مشكلة، قال الصدوق رحمه الله: يجوز بيع الوقف على قوم دون عقبهم
و لا يجوز بيع المؤبّد[1].