نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 22
و لو ضمّه إلى غير المملوك كالخمر و الخنزير و الحرّ قوّم عند
مستحلّيه، أو على تقدير العبودية و يقسّط المسمّى على القيمتين، و لو علم المشتري
في الموضعين فلا خيار.
و لو باع
غير المملوك و رجع المالك في العين، رجع المشتري على البائع بالثمن، و بما غرمه
ممّا لم يحصل له في مقابلته نفع، كالنفقة و قيمة الولد و العمارة، مع الجهل بالغصب
لا مع العلم و هل يرجع بما حصل في مقابلته نفع، كالسكنى و الثمرة و اللبن و شبهه؟
قولان (1).
قوله رحمه الله: «و هل يرجع بما حصل في مقابلته نفع كالسكنى و الثمرة و اللبن و
شبهه؟ قولان.
[1] أقول:
ذهب الشيخ إلى عدم الرجوع[1]، و هو اختيار ابن
إدريس[2]، لحصول نفع في مقابلته مع مباشرته للإتلاف، و ذهب شيخنا
نجم الدين في كتاب التجارة من الشرائع[3] و النافع إلى
الرجوع[4]، و يلوح ذلك من كلام ابن حمزة حيث أطلق الرجوع بما غرمه
المالك[5]، لأنّه مغرور فالضمان على الغارّ، كما لو قدّم إليه طعام
الغير فأكله جاهلا، و رجع المالك على الأكل، فإنّه يرجع على الغارّ.