responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 22

و لو ضمّه إلى غير المملوك كالخمر و الخنزير و الحرّ قوّم عند مستحلّيه، أو على تقدير العبودية و يقسّط المسمّى على القيمتين، و لو علم المشتري في الموضعين فلا خيار.

و لو باع غير المملوك و رجع المالك في العين، رجع المشتري على البائع بالثمن، و بما غرمه ممّا لم يحصل له في مقابلته نفع، كالنفقة و قيمة الولد و العمارة، مع الجهل بالغصب لا مع العلم و هل يرجع بما حصل في مقابلته نفع، كالسكنى و الثمرة و اللبن و شبهه؟ قولان (1).


قوله رحمه الله: «و هل يرجع بما حصل في مقابلته نفع كالسكنى و الثمرة و اللبن و شبهه؟ قولان.

[1] أقول: ذهب الشيخ إلى عدم الرجوع [1]، و هو اختيار ابن إدريس [2]، لحصول نفع في مقابلته مع مباشرته للإتلاف، و ذهب شيخنا نجم الدين في كتاب التجارة من الشرائع [3] و النافع إلى الرجوع [4]، و يلوح ذلك من كلام ابن حمزة حيث أطلق الرجوع بما غرمه المالك [5]، لأنّه مغرور فالضمان على الغارّ، كما لو قدّم إليه طعام الغير فأكله جاهلا، و رجع المالك على الأكل، فإنّه يرجع على الغارّ.


[1] «المبسوط» ج 3، ص 71.

[2] «السرائر» ج 2، ص 493.

[3] «شرائع الإسلام» ج 2، ص 8.

[4] «المختصر النافع» ص 258، في كتاب الغصب: «و في الرجوع بما يضمن من المنافع كعوض الثمرة و أجرة السكنى تردّد».

[5] «الوسيلة» ص 255».

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست