نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 24
..........
و قال المفيد رحمه الله:
يجوز بيع
الوقف إذا خرب و لم يوجد له عامر، أو يكون غير مجد نفعا، أو اضطرّ الموقوف عليه
إلى ثمنه، أو كان بيعه أعود عليهم، أو يحدثون ما يمنع الشرع من معونتهم و التقرّب
إلى الله بصلتهم[1].
فهذه خمسة
مجوّزة للبيع، ليس بعضها مشروطا ببعض.
و قال الشيخ
في المبسوط: يجوز إذا خيف خرابه، أو خيف خلف بين أربابه[2]، فجوزه في
أحد الأمرين. و في الخلاف ظاهر كلامه جوازه عند خرابه بحيث لا يرجى عوده[3]. فقد خالف
عبارة المبسوط في شيئين:
الأوّل:
أنّه ذكر هناك خوف الخراب، و هنا تحقيق الخراب.
الثاني:
أنّه لم يذكر الخلف بين أربابه في الخلاف. و قال في النهاية: لا يباع إلّا عند خوف
هلاكه أو فساده، أو كان بالموقوف عليهم حاجة ضرورية يكون معها بيعه أصلح، أو يخاف
خلف يؤدّي إلى فساد بينهم[4]. فهذه أربعة، بعضها
غير مشروط ببعض، و مخالفتها لعبارتي الكتابين ظاهرة، و تبعه صاحب الجامع إلّا أنّه
لم يذكر هلاكه أو فساده بل قال: عند خوف خرابه، و قيّد الفساد بينهم بأن تجتاح[5] فيه الأنفس[6].
و قال
المرتضى: يجوز إذا كان لخرابه بحيث لا يجدي نفعا أو تدعو الموقوف
[5] قال في
«لسان العرب» ج 2، ص 431 «جوح»: «الجوح: الاستئصال، من الاجتياح» و في «الصحاح» ج
1، ص 360: «الجوح: الاستئصال، جحت الشيء أجوحه، و منه الجائحة و هي الشدة التي
تجناح المال من سنة أو فتنة».