responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 24

..........


و قال المفيد رحمه الله:

يجوز بيع الوقف إذا خرب و لم يوجد له عامر، أو يكون غير مجد نفعا، أو اضطرّ الموقوف عليه إلى ثمنه، أو كان بيعه أعود عليهم، أو يحدثون ما يمنع الشرع من معونتهم و التقرّب إلى الله بصلتهم [1].

فهذه خمسة مجوّزة للبيع، ليس بعضها مشروطا ببعض.

و قال الشيخ في المبسوط: يجوز إذا خيف خرابه، أو خيف خلف بين أربابه [2]، فجوزه في أحد الأمرين. و في الخلاف ظاهر كلامه جوازه عند خرابه بحيث لا يرجى عوده [3]. فقد خالف عبارة المبسوط في شيئين:

الأوّل: أنّه ذكر هناك خوف الخراب، و هنا تحقيق الخراب.

الثاني: أنّه لم يذكر الخلف بين أربابه في الخلاف. و قال في النهاية: لا يباع إلّا عند خوف هلاكه أو فساده، أو كان بالموقوف عليهم حاجة ضرورية يكون معها بيعه أصلح، أو يخاف خلف يؤدّي إلى فساد بينهم [4]. فهذه أربعة، بعضها غير مشروط ببعض، و مخالفتها لعبارتي الكتابين ظاهرة، و تبعه صاحب الجامع إلّا أنّه لم يذكر هلاكه أو فساده بل قال: عند خوف خرابه، و قيّد الفساد بينهم بأن تجتاح [5] فيه الأنفس [6].

و قال المرتضى: يجوز إذا كان لخرابه بحيث لا يجدي نفعا أو تدعو الموقوف‌


[1] «المقنعة» ص 652.

[2] «المبسوط» ج 3، ص 300.

[3] «الخلاف» ج 3، ص 551، المسألة 22.

[4] «النهاية» ص 599- 600.

[5] قال في «لسان العرب» ج 2، ص 431 «جوح»: «الجوح: الاستئصال، من الاجتياح» و في «الصحاح» ج 1، ص 360: «الجوح: الاستئصال، جحت الشي‌ء أجوحه، و منه الجائحة و هي الشدة التي تجناح المال من سنة أو فتنة».

[6] «الجامع للشرائع» ص 372.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست