نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 139
[نكت متفرّقة]
نكت
متفرّقة لا يجوز بيع الصبرة مجهولة و لا جزءا مشاعا منها، و لو باعها كلّ قفيز
بدرهم بطل.
و لو باع
قدرا معلوما كقفيز صحّ.
و لو باعه
جزءا من المشاهد غير المكيل و الموزون صحّ كنصف الدار و الثوب.
و لو باعه
كلّ ذراع بدرهم صحّ مع العلم بقدر الأذرع.
لو أتلف المبيع قبل قبضه، فالوجه أنّه لا يكون فسخا، و حينئذ يتخيّر المشتري، بين
الفسخ و أخذ الثمن، و البقاء و أخذ المثل أو القيمة، كما لو أتلفه الأجنبي. و هو
مذهب أبي الصلاح[1]. و أطلق الشيخ في المبسوط أنّ التلف من مال البائع[2].
و وجه ما
اختاره المصنّف، أنّ البائع أتلف مال غيره المحترم عدوانا، و كلّ من فعل ذلك لزمه
الضمان بالمثل أو القيمة، أمّا الصغرى، فلأنّه انتقل إلى المشتري بالعقد قطعا، و
أمّا الكبرى فإجماعيّة. و يحتمل ضعيفا عدم إلزام البائع بغير الثمن، لأنّه مال هلك
قبل قبضه. و يضعّف بأنّ الظاهر أنّ هلاكه من قبل الله تعالى.