responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 139

[نكت متفرّقة]

نكت متفرّقة لا يجوز بيع الصبرة مجهولة و لا جزءا مشاعا منها، و لو باعها كلّ قفيز بدرهم بطل.

و لو باع قدرا معلوما كقفيز صحّ.

و لو باعه جزءا من المشاهد غير المكيل و الموزون صحّ كنصف الدار و الثوب.

و لو باعه كلّ ذراع بدرهم صحّ مع العلم بقدر الأذرع.


لو أتلف المبيع قبل قبضه، فالوجه أنّه لا يكون فسخا، و حينئذ يتخيّر المشتري، بين الفسخ و أخذ الثمن، و البقاء و أخذ المثل أو القيمة، كما لو أتلفه الأجنبي. و هو مذهب أبي الصلاح [1]. و أطلق الشيخ في المبسوط أنّ التلف من مال البائع [2].

و وجه ما اختاره المصنّف، أنّ البائع أتلف مال غيره المحترم عدوانا، و كلّ من فعل ذلك لزمه الضمان بالمثل أو القيمة، أمّا الصغرى، فلأنّه انتقل إلى المشتري بالعقد قطعا، و أمّا الكبرى فإجماعيّة. و يحتمل ضعيفا عدم إلزام البائع بغير الثمن، لأنّه مال هلك قبل قبضه. و يضعّف بأنّ الظاهر أنّ هلاكه من قبل الله تعالى.


[1] «الكافي في الفقه» ص 355.

[2] «المبسوط» ج 2، ص 86.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست