نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 138
و إتلاف المشتري قبض منه، و إتلاف الأجنبي ليس بفسخ، و كذا الوجه
في إتلاف البائع (1)، و يثبت الخيار للمشتري فيهما.
أن تقبض» قلت: فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله؟ قال: «لا بأس بذلك إذا
رضوا»[1].
و اعلم أنّ
المصنّف حكم في المختلف، بأنّه لا يلزم من القول بالتحريم بطلان البيع[2]، لما عرفت
أنّ النهي لا يدلّ على الفساد في المعاملات[3]. و أبطله ابن أبي
عقيل رحمه الله في كلّ مكيل أو موزون قال: و بالبطلان وردت السنّة عن رسول اللّه
صلّى الله عليه و آله[4].
و مختار
المصنّف في المختلف الكراهية، فيما يكال أو يوزن، و الإباحة في التولية[5].
قوله رحمه
الله: «و إتلاف الأجنبي ليس بفسخ، و كذا الوجه في إتلاف البائع».
[4] حكاه
عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 5، ص 303، المسألة 279، و ولده في «إيضاح
الفوائد» ج 1، ص 508. و السنّة عن رسول الله صلّى الله عليه و آله ما وردت في
«تهذيب الأحكام» ج 7، ص 231، ح 1006، باب من الزيادات، ح 26، و «أمالي الطوسي» ج
2، ص 14، و «الخلاف» ج 3، ص 98، المسألة 158، و «سنن ابن ماجه» ج 2، ص 749، ح
2226- 2227، باب 37، باب النهي عن بيع الطعام ما لم يقبض، و «سنن النسائي» ج 7، ص
285- 286، باب بيع الطعام قبل أن يستوفي، و باب النهي عن بيع ما اشترى من الطعام
بكيل حتّى يستوفي.