responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 138

و إتلاف المشتري قبض منه، و إتلاف الأجنبي ليس بفسخ، و كذا الوجه في إتلاف البائع (1)، و يثبت الخيار للمشتري فيهما.


أن تقبض» قلت: فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله؟ قال: «لا بأس بذلك إذا رضوا» [1].

و اعلم أنّ المصنّف حكم في المختلف، بأنّه لا يلزم من القول بالتحريم بطلان البيع [2]، لما عرفت أنّ النهي لا يدلّ على الفساد في المعاملات [3]. و أبطله ابن أبي عقيل رحمه الله في كلّ مكيل أو موزون قال: و بالبطلان وردت السنّة عن رسول اللّه صلّى الله عليه و آله [4].

و مختار المصنّف في المختلف الكراهية، فيما يكال أو يوزن، و الإباحة في التولية [5].

قوله رحمه الله: «و إتلاف الأجنبي ليس بفسخ، و كذا الوجه في إتلاف البائع».

[1] أقول: أراد أنّ البائع‌


[1] «الفقيه» ج 3، ص 131، ح 569، باب البيوع، ح 10، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 39، ح 164، باب بيع المضمون، ح 52، بزيادة و اختلاف يسير فيهما.

[2] «مختلف الشيعة» ج 5، ص 305، المسألة 279.

[3] راجع «معارج الأصول» ص 77، و «مبادي الوصول» ص 117- 118.

[4] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 5، ص 303، المسألة 279، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج 1، ص 508. و السنّة عن رسول الله صلّى الله عليه و آله ما وردت في «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 231، ح 1006، باب من الزيادات، ح 26، و «أمالي الطوسي» ج 2، ص 14، و «الخلاف» ج 3، ص 98، المسألة 158، و «سنن ابن ماجه» ج 2، ص 749، ح 2226- 2227، باب 37، باب النهي عن بيع الطعام ما لم يقبض، و «سنن النسائي» ج 7، ص 285- 286، باب بيع الطعام قبل أن يستوفي، و باب النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتّى يستوفي.

[5] «مختلف الشيعة» ج 5، ص 304، المسألة 279.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست