نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 109
أجود فالخيار له.
و لو
اشترى ضيعة شاهد بعضها و وصف له الباقي و لم يوافق تخيّر في فسخ الجميع و إمضائه.
[المطلب الثاني في العيب]
المطلب
الثاني في العيب و هو كلّ ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي.
و لو شرط
المشتري و صفا لم يوجد فله الفسخ و إن لم يكن فواته عيبا كالجعودة في الشعر.
و إطلاق
العقد يقتضي السليم، فإن ظهر فيه عيب سابق على العقد تخيّر المشتري بين الردّ و
الأرش، و هو جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح.
و لو
تبرّأ البائع في العقد إجمالا أو تفصيلا، أو علم المشتري به أو أسقط خياره سقط
الأرش و الردّ، و لو تصرّف سقط الردّ دون الأرش، سواء تصرّف قبل العلم به أو بعده،
إلّا وطء الحامل و حلب المصرّاة ...
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 109