responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 109

أجود فالخيار له.

و لو اشترى ضيعة شاهد بعضها و وصف له الباقي و لم يوافق تخيّر في فسخ الجميع و إمضائه.

[المطلب الثاني في العيب]

المطلب الثاني في العيب و هو كلّ ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي.

و لو شرط المشتري و صفا لم يوجد فله الفسخ و إن لم يكن فواته عيبا كالجعودة في الشعر.

و إطلاق العقد يقتضي السليم، فإن ظهر فيه عيب سابق على العقد تخيّر المشتري بين الردّ و الأرش، و هو جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح.

و لو تبرّأ البائع في العقد إجمالا أو تفصيلا، أو علم المشتري به أو أسقط خياره سقط الأرش و الردّ، و لو تصرّف سقط الردّ دون الأرش، سواء تصرّف قبل العلم به أو بعده، إلّا وطء الحامل و حلب المصرّاة ...

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست