responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 108

و كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع، و بعد القبض و انقضاء الخيار من المشتري، و إن كان في الخيار فهو ممّن لا يخار له، و لو كان الخيار لهما معا فالتلف من المشتري.

و لو أبهم الخيار في أحد المبيعين صفقة بطل العقد.

و يجب في بيع خيار الرؤية ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة، فإن أخلّ بأحدهما بطل، و إن ظهر على خلاف الوصف تخيّر المشتري بين الفسخ و الإمضاء بغير أرش، و لو كان البائع باعه بوصف الوكيل فظهر


لضعف سندها [1] أوّلا، و لجواز كون الافتراق شرطا لا جزء علّة، فيجوز استناد الثبوت إلى العقد، قاله الشيخ، و أجاب أيضا بجواز أن يكون المنفيّ افتراقا خاصّة [2]، و هو الكثير، و لا يلزم منه نفي مطلق الافتراق.


[1] ضعفه بغياث بن إبراهيم، راجع ما سيأتي في ص 124، التعليقة 4.

[2] «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 21، «الاستبصار» ج 3، ص 73.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست