نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 108
و كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع، و بعد القبض و انقضاء
الخيار من المشتري، و إن كان في الخيار فهو ممّن لا يخار له، و لو كان الخيار لهما
معا فالتلف من المشتري.
و لو أبهم
الخيار في أحد المبيعين صفقة بطل العقد.
و يجب في
بيع خيار الرؤية ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة، فإن أخلّ بأحدهما بطل، و إن
ظهر على خلاف الوصف تخيّر المشتري بين الفسخ و الإمضاء بغير أرش، و لو كان البائع
باعه بوصف الوكيل فظهر
لضعف سندها[1] أوّلا، و لجواز كون الافتراق شرطا لا جزء علّة، فيجوز
استناد الثبوت إلى العقد، قاله الشيخ، و أجاب أيضا بجواز أن يكون المنفيّ افتراقا
خاصّة[2]، و هو الكثير، و لا يلزم منه نفي مطلق الافتراق.[1]
ضعفه بغياث بن إبراهيم، راجع ما سيأتي في ص 124، التعليقة 4.
[2] «تهذيب
الأحكام» ج 7، ص 21، «الاستبصار» ج 3، ص 73.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 108