و لو تجدّد قبل القبض فله الردّ أيضا، و في الأرش خلاف (1).
و لو ظهر العيب في البعض فله الأرش أو ردّ الجميع دون المعيب خاصّة. و كذا لو اشترى اثنان صفقة لم يكن لهما الاختلاف، بل يتّفقان على الأرش أو الردّ.
و له الردّ بالعيب السابق و إن أخّره عالما به ما لم يصرّح بالإسقاط، سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا.
و لو ادّعى البائع البراء فالقول قول المشتري مع اليمين و عدم البيّنة، و قول البائع في عدم سبق العيب مع عدم البيّنة و شهادة الحال.
و تردّ الأمة الحامل إذا وطئها مع نصف عشر قيمتها. و الشاة المصرّاة مع
[1] أقول: هذه المسألة تقدّمت [1].