responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 110

و لو تجدّد قبل القبض فله الردّ أيضا، و في الأرش خلاف (1).

و لو ظهر العيب في البعض فله الأرش أو ردّ الجميع دون المعيب خاصّة. و كذا لو اشترى اثنان صفقة لم يكن لهما الاختلاف، بل يتّفقان على الأرش أو الردّ.

و له الردّ بالعيب السابق و إن أخّره عالما به ما لم يصرّح بالإسقاط، سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا.

و لو ادّعى البائع البراء فالقول قول المشتري مع اليمين و عدم البيّنة، و قول البائع في عدم سبق العيب مع عدم البيّنة و شهادة الحال.

و تردّ الأمة الحامل إذا وطئها مع نصف عشر قيمتها. و الشاة المصرّاة مع


قوله رحمه الله: «و لو تجدّد قبل القبض فله الردّ أيضا، و في الأرش خلاف.

[1] أقول: هذه المسألة تقدّمت [1].


[1] تقدّمت في ص 63.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست