responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 395

[المطلب الثالث في تروكه]

المطلب الثالث في تروكه يجب على المحرم اجتناب صيد البرّ- و هو كلّ حيوان ممتنع يبيض و يفرّخ في البرّ- أكلا، و ذبحا، و اصطيادا، و إشارة، و دلالة، و إغلاقا، و إمساكا.

و النساء وطئا، و عقدا له و لغيره و شهادة عليه و إقامة، و تقبيلا، و نظرا بشهوة و الاستمناء.


شي‌ء من أفعال العمرة، و التقصير محلّل لا جزء.

ثمَّ يمكن عود الرأي إلى الناسي أيضا، فإنّ عليّ بن بابويه [1] و الشيخ [2] و أتباعهما [3] و أوجبوا عليه شاة. و نفاها سلار [4] و ابن إدريس [5] و المصنّف في المختلف [6]، للأصل، و ما مرّ [7].

لهم: رواية إسحاق بن عمّار قال، قلت لأبي إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتّع فينسى أن يقصّر حتّى يهلّ بالحجّ، فقال: «عليه دم يهريقه» [8].


[1] حكاه عنه العلامة في «مختلف الشيعة» ص 267.

[2] «المبسوط» ج 1، ص 363، «النهاية» ص 246.

[3] كالقاضي في «المهذّب» ج 1، ص 242، و ابن زهرة في «غنية النزوع»، ضمن «الجوامع الفقهية» ص 517، و أيضا الصدوق في «المقنع» ص 83.

[4] «المراسم» ص 124.

[5] «السرائر» ج 1، ص 580.

[6] «مختلف الشيعة» ص 267.

[7] يعني ما رواه معاوية بن عمّار في الحسن الذي مرّ آنفا.

[8] «الفقيه» ج 2، ص 237، ح 1128، باب تقصير المتمتّع و حلقه و.، ح 2: «تهذيب الأحكام» ج 5، ص 158- 159، ح 527، باب الخروج إلى الصفا، ح 52، «الاستبصار» ج 2، ص 242، ح 844، باب من نسي التقصير حتّى أهلّ بالحجّ، ح 1.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست