responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 396

و الطيب مطلقا على رأي (1) و إن كان في الطعام، إلّا خلوق الكعبة و الفواكه.

و الاكتحال بالسواد، و النظر في المرآة، و الجدال- و هو قول: «لا


و جوابه: الجمع بين الروايات بالاستحباب.

تنبيه: قال صاحب الجامع رحمه الله بمقالة الشيخ في العامد [1]، و صرّح بعدم الإجزاء عن الفرض [2]. و هو وجه، إذا الفرض التمتّع، و لا ضرورة فلا يصحّ العدول. و يحتمل الإجزاء، لعدم الأمر بالإعادة فلا تجب، و إلّا لتأخّر البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب.

قوله رحمه الله: «و الطيب مطلقا على رأي».

[1] أقول: أي يحرم الطيب مطلقا، أي أيّ طيب من غير تقييد بخصوصيّة طيب،


[1] «المبسوط» ج 1، ص 316، 363، «النهاية» ص 215، و قد تقدّم في ص 392- 393.

[2] «الجامع للشرائع» ص 179: «فإنّ أهلّ المتمتّع بالحجّ- قبل أن يقصّر- عمدا بطلت متعته، و صارت حجّة مفردة، و لم تجزئه، و إن فعله سهوا فلا شي‌ء عليه.».

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست