نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 396
و الطيب مطلقا على رأي (1) و إن كان في الطعام، إلّا خلوق الكعبة و
الفواكه.
و
الاكتحال بالسواد، و النظر في المرآة، و الجدال- و هو قول: «لا
و جوابه: الجمع بين الروايات بالاستحباب.
تنبيه: قال
صاحب الجامع رحمه الله بمقالة الشيخ في العامد[1]، و صرّح
بعدم الإجزاء عن الفرض[2]. و هو وجه، إذا الفرض التمتّع، و لا ضرورة
فلا يصحّ العدول. و يحتمل الإجزاء، لعدم الأمر بالإعادة فلا تجب، و إلّا لتأخّر
البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب.
قوله رحمه
الله: «و الطيب مطلقا على رأي».
[1] أقول:
أي يحرم الطيب مطلقا، أي أيّ طيب من غير تقييد بخصوصيّة طيب،
[1]
«المبسوط» ج 1، ص 316، 363، «النهاية» ص 215، و قد تقدّم في ص 392- 393.
[2]
«الجامع للشرائع» ص 179: «فإنّ أهلّ المتمتّع بالحجّ- قبل أن يقصّر- عمدا بطلت
متعته، و صارت حجّة مفردة، و لم تجزئه، و إن فعله سهوا فلا شيء عليه.».
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 396