responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 394

للرجال، و الاشتراط، و الإحرام في القطن، و توفير شعر الرأس من أوّل ذي القعدة للمتمتّع- و يتأكّد عند هلال ذي الحجّة- و تنظيف الجسد، و قصّ الأظفار، و أخذ الشارب، و إزالة الشعر، و الاطلاء، و الغسل، و الإحرام عقيب فريضة الظهر أو غيرها، أو ستّ ركعات و أقلّه ركعتان.

و المرأة كالرجل، إلّا في تحريم المخيط، و لا يمنعها الحيض منه، فإن تركته ظنّا بالمنع رجعت مع المكنة، و إلّا خارج الحرم، و إلّا في موضعها.


و تمّت عمرته» [1].

له: النهى عن الإحرام الثاني لإجماعنا على تحريم الإدخال، و هو مفسد.

و جوابه: لا نسلّم أنّ النهي هاهنا مفسد، لرجوعه إلى وصف خارج عن ماهية الإحرام لو سلّم أنّه إدخال، و لم لا يكون الإدخال هنا غير متحقّق؟ إذ لم يبق عليه‌


[1] «الكافي» ج 4، ص 440، باب المتمتّع ينسى أن يقصّر حتّى يهلّ بالحجّ أو.، ح 2، «تهذيب الأحكام» ج 5، ص 159، ح 528، باب الخروج إلى الصفا، ح 53، «الاستبصار» ج 2، ص 175، ح 579، باب المتمتّع يحرم بالحجّ و.، ح 3، و ص 242- 243، ح 845، باب من نسي التقصير حتّى أهلّ بالحجّ، ح 2.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست