نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 393
على رأي. (1)
و تجرّد
الصبيان من فخّ، و تجنّب ما يجتنبه المحرم، فإن فعل ما يوجب الكفّارة لزم الوليّ،
و كذا ما يعجز عنه، و الهدي أو الصيام.
و يستحبّ
تكرار التلبية للحاجّ إلى الزوال يوم عرفة- و إذا شاهد بيوت مكّة للمعتمر تمتّعا،
و إذا دخل الحرم للمعتمر إفرادا إن أحرم بها من خارج، و إذا شاهد الكعبة إن أحرم
بها من مكّة- و رفع الصوت بها
متعته و يصير حجّه مفردا على رأي».
[1] أقول:
هذا رأي الشيخ رحمه الله[1]، و أبطل الفاضل رحمه الله الإحرام الثاني[2].
لنا: صحيحة
أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: «المتمتّع إذا طاف و سعى ثمَّ لبّى بالحجّ
قبل أن يقصّر فليس عليه أن يقصّر، و ليس له متعة».[3] و المراد
به المتعمّد جمعا بينه و بين رواية معاوية بن عمّار في الحسن عن الصادق عليه
السلام في رجل أهلّ بالعمرة و نسي أن يقصّر حتّى دخل الحجّ، قال: «يستغفر الله و
لا شيء عليه،
[2]
«السرائر» ج 1، ص 580- 581: «. و الذي تقتضيه الأدلّة و أصول المذهب أنّه لا ينعقد
إحرامه بحجّ، لأنّه بعد في عمرته لم يتحلّل منها، و قد أجمعنا على أنّه لا يجوز
إدخال الحجّ على العمرة، و لا إدخال العمرة على الحجّ، قبل فراغ مناسكهما». و انظر
«كشف الرموز» ج 1، ص 353- 354.
[3] «تهذيب
الأحكام» ج 5، ص 159، ح 529، باب الخروج إلى الصفا، ح 54، «الاستبصار» ج 2، ص 243،
ح 246، باب من نسي التقصير حتّى أهلّ بالحجّ، ح 3.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 393