responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 393

على رأي. (1)

و تجرّد الصبيان من فخّ، و تجنّب ما يجتنبه المحرم، فإن فعل ما يوجب الكفّارة لزم الوليّ، و كذا ما يعجز عنه، و الهدي أو الصيام.

و يستحبّ تكرار التلبية للحاجّ إلى الزوال يوم عرفة- و إذا شاهد بيوت مكّة للمعتمر تمتّعا، و إذا دخل الحرم للمعتمر إفرادا إن أحرم بها من خارج، و إذا شاهد الكعبة إن أحرم بها من مكّة- و رفع الصوت بها


متعته و يصير حجّه مفردا على رأي».

[1] أقول: هذا رأي الشيخ رحمه الله [1]، و أبطل الفاضل رحمه الله الإحرام الثاني [2].

لنا: صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: «المتمتّع إذا طاف و سعى ثمَّ لبّى بالحجّ قبل أن يقصّر فليس عليه أن يقصّر، و ليس له متعة». [3] و المراد به المتعمّد جمعا بينه و بين رواية معاوية بن عمّار في الحسن عن الصادق عليه السلام في رجل أهلّ بالعمرة و نسي أن يقصّر حتّى دخل الحجّ، قال: «يستغفر الله و لا شي‌ء عليه،


[1] «المبسوط» ج 1، ص 316، ح 363، «النهاية» ص 215.

[2] «السرائر» ج 1، ص 580- 581: «. و الذي تقتضيه الأدلّة و أصول المذهب أنّه لا ينعقد إحرامه بحجّ، لأنّه بعد في عمرته لم يتحلّل منها، و قد أجمعنا على أنّه لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة، و لا إدخال العمرة على الحجّ، قبل فراغ مناسكهما». و انظر «كشف الرموز» ج 1، ص 353- 354.

[3] «تهذيب الأحكام» ج 5، ص 159، ح 529، باب الخروج إلى الصفا، ح 54، «الاستبصار» ج 2، ص 243، ح 246، باب من نسي التقصير حتّى أهلّ بالحجّ، ح 3.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست