responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 392

و يحرم إنشاء إحرام آخر قبل إكمال أفعال الأوّل. و لو أحرم بحجّ التمتّع قبل التقصير ناسيا فلا شي‌ء، و عامدا تبطل متعته و يصير حجّة مفردا


الإجزاء [1]، و لنفي الحرج اللازم بالإعادة.

و المعتمد ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام- إذا جهل المتمتّع الإحرام يوم التروية بالحجّ حتّى رجع الى بلده ما حاله؟- قال: «إذا قضى المناسك كلّها فقد تمَّ حجّه» [2]، و ما رواه جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسي الإحرام أو جهل و قد شهد المناسك كلّها و طاف و سعى، قال: «تجزئه نيّته إذا كان قد نوى ذلك، و قد تمَّ حجّه و إن لم يهلّ» [3].

و اعلم أنّ الرواية الأولى تدلّ على الصحّة بواسطة أنّ النسيان أدخل في العذر من الجهل و لو نسي النيّة. و الثانية تدلّ على صحّة حجّ الناوي الناسي للتلبية، لأنّ الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، قاله الهروي في الغريبين [4] و الجوهريّ في الصحاح [5]، و هو المشهور من تفسير الفقهاء. و قد يراد به نفس التلبية، و ربما أطلق أيضا على النيّة أو الدخول في الإحرام، لكن قرينة إيراد النيّة تعطي أنّ المراد به التلبية. و على هذه الرواية يترجّح الفرق بين نسيان النية و التلبية، و تظهر قوّة أنّها ليست ركنا.

قوله رحمه الله: «و لو أحرم بحجّ التمتّع قبل التقصير ناسيا فلا شي‌ء، و عامدا تبطل‌


[1] لا حظ «المعتبر» ج 2، ص 810.

[2] «تهذيب الأحكام» ج 5، ص 476، ح 1678، باب الزيادات في فقه الحجّ، ح 324.

[3] «الكافي» ج 4، ص 325، باب من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام أو.، ح 8، «تهذيب الأحكام» ج 4، ص 61، ح 192، باب المواقيت، ح 38.

[4] حكاه عنه ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج 5، ص 271، «هلل». و انظر ما تقدّم في ص 168، التعليقة 1.

[5] «الصحاح» ج 5، ص 1852، «هلل».

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست