responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 318

و تبرّع الحيّ بالتكفير يبرئ الميّت.

[خاتمة]

خاتمة: يكفي في المتعيّن نيّة الصوم غدا متقرّبا إلى الله تعالى لوجوبه أو ندبه، و لا بدّ في غيره من نيّة التعيين. و يجب إيقاعها ليلا في أوّله أو آخره.

و الناسي يجدّد إلى الزوال، فإن زالت فات وقتها و قضى.


لصدق الإضافة بأدنى ملابسة، و إن روعيت الزوجية ففي التحمّل عن الأجنبية قولان:

نعم، و هو محتاط المبسوط لعظم الذنب، فهو من باب التنبيه، و اعترف بنفي نصّ الأصحاب فيه [1]. و ربما قيل: لأنّ الفاعل المكره أقوى من تارك المنع، أعني المطاوع الذي يكفّر قطعا [2]. و ليس بجيّد، لأنّ غاية المكره صدور فعل الآخر عنه، و إلّا فالتحقيق أنّه كالصادر عنه، فلا يزيد على ما هو مثله أو دونه. على أنّ الوجوب على المطاوع ليس بالترك، بل بإيجاد الرضا أو فعل الضدّ.

و لا، و هو فتوى السرائر [3] و المعتبر، مراعاة للفظ الأصحاب، و اقتصارا على المتيقّن، و إبطالا للقياس خصوصا في الأسباب، و قيام الفارق بأنّ عظم الذنب يمنع تأثير الكفّارة في إسقاطه [4].

و أقول: التحمّل في موضع الوفاق خلاف الأصل، إذ لا وجوب على المرأة حتّى يتحمّل، لعموم «رفع عن أمّتي» [5]، و الحقّ أنّه مجاز، و إنّما الزائد عقوبة للزوج على‌


[1] «المبسوط» ج 1، ص 275: «. ليس لأصحابنا فيه نصّ.».

[2] القائل هو فخر الدين في «إيضاح الفوائد» ج 1، ص 229.

[3] «السرائر» ج 1، ص 386: «و حملها على الزوجة قياس لا نقول به في الأحكام الشرعية».

[4] «المعتبر» ج 2، ص 682: «. لأنّه قياس مع وجود الفرق، فإنّ الكفّارة لتكفير الذنب، و قد يغلظ الذنب فلا يؤثّر الكفّارة في عقابه تخفيفا و لا سقوطا».

[5] سبق تخريجه في ص 204، التعليقة 2.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست