نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 318
و تبرّع الحيّ بالتكفير يبرئ الميّت.
[خاتمة]
خاتمة:
يكفي في المتعيّن نيّة الصوم غدا متقرّبا إلى الله تعالى لوجوبه أو ندبه، و لا بدّ
في غيره من نيّة التعيين. و يجب إيقاعها ليلا في أوّله أو آخره.
و الناسي
يجدّد إلى الزوال، فإن زالت فات وقتها و قضى.
لصدق الإضافة بأدنى ملابسة، و إن روعيت الزوجية ففي التحمّل عن الأجنبية قولان:
نعم، و هو
محتاط المبسوط لعظم الذنب، فهو من باب التنبيه، و اعترف بنفي نصّ الأصحاب فيه[1]. و ربما
قيل: لأنّ الفاعل المكره أقوى من تارك المنع، أعني المطاوع الذي يكفّر قطعا[2]. و ليس
بجيّد، لأنّ غاية المكره صدور فعل الآخر عنه، و إلّا فالتحقيق أنّه كالصادر عنه،
فلا يزيد على ما هو مثله أو دونه. على أنّ الوجوب على المطاوع ليس بالترك، بل
بإيجاد الرضا أو فعل الضدّ.
و لا، و هو
فتوى السرائر[3] و المعتبر، مراعاة للفظ الأصحاب، و اقتصارا على
المتيقّن، و إبطالا للقياس خصوصا في الأسباب، و قيام الفارق بأنّ عظم الذنب يمنع
تأثير الكفّارة في إسقاطه[4].
و أقول:
التحمّل في موضع الوفاق خلاف الأصل، إذ لا وجوب على المرأة حتّى يتحمّل، لعموم «رفع
عن أمّتي»[5]، و الحقّ أنّه مجاز، و إنّما الزائد عقوبة للزوج على
[1]
«المبسوط» ج 1، ص 275: «. ليس لأصحابنا فيه نصّ.».
[2] القائل
هو فخر الدين في «إيضاح الفوائد» ج 1، ص 229.
[3]
«السرائر» ج 1، ص 386: «و حملها على الزوجة قياس لا نقول به في الأحكام الشرعية».
[4]
«المعتبر» ج 2، ص 682: «. لأنّه قياس مع وجود الفرق، فإنّ الكفّارة لتكفير الذنب،
و قد يغلظ الذنب فلا يؤثّر الكفّارة في عقابه تخفيفا و لا سقوطا».