نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 317
و في التحمّل عن الأجنبيّة المكرهة قولان (1).
قوله رحمه الله: «و في التحمّل عن الأجنبيّة المكرهة قولان».
[1] أقول:
قال الأصحاب: لو أكره زوجته تحمّل عنها الكفّارة، و يعزّر بخمسين سوطا[1]. و ربما
ادّعوا عليه الإجماع[2]. و هو موجود في رواية إبراهيم بن إسحاق
الأحمري عن عبد الله بن حمّاد عن المفضّل بن عمر عن الصادق عليه السلام فيمن أتى
امرأته صائمين: «إن كان استكرهها فعليه كفّارتان و إلّا فعليها كفّارة»[3]. إلّا أنّ
إبراهيم و المفضّل ضعيفان[4]. و قد قال الصدوق
رحمه الله: إنّه لم يروها غير المفضّل[5].
لكن نسبة
الفتوى إلى الأئمّة عليهم السلام و دعوى الإجماع كاف. و قد يعلم نسبتها إليهم
عليهم السلام باشتهارها و إن كان أصلها ضعيفا، كما يعلم مذاهب الطوائف بنقل
أتباعهم[6]. فحينئذ، إن أخذ بلفظ الرواية أمكن التحمّل عن الأجنبية،
[1]
«المعتبر» ج 2، ص 681: «قال علماؤنا: من أكره امرأته على الجماع عزّر خمسين سوطا،
و عليه كفّارتان».
[2]
«المعتبر» ج 2، ص 681: «. لكن علمائنا ادّعوا على ذلك إجماع الإمامية».
[3]
«الكافي» ج 4، ص 103- 104، باب من أفطر متعمّدا من غير عذر أو.، ح 9، «الفقيه» ج
2، ص 73، ح 313، باب ما يجب على من أفطر أو.، ح 6، «تهذيب الأحكام» ج 4، ص 215، ح
625، باب حكم من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا و.، ح 2.
[4] راجع
«رجال النجاشي» ص 19، الرقم 21 و ص 416، الرقم 1112، «معجم رجال الحديث» ج 1، ص
204- 208 و ج 18، ص 290- 305.
[5] حكاه
عنه المحقّق في «المعتبر» ج 2، ص 681. قال الصدوق في «الفقيه» ج 2، ص 73، ذيل
الحديث: «لم أجد ذلك في شيء من الأصول، و إنّما تفرّد بروايته علي بن إبراهيم بن
هاشم» فراجع و تأمّل.