responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 317

و في التحمّل عن الأجنبيّة المكرهة قولان (1).


قوله رحمه الله: «و في التحمّل عن الأجنبيّة المكرهة قولان».

[1] أقول: قال الأصحاب: لو أكره زوجته تحمّل عنها الكفّارة، و يعزّر بخمسين سوطا [1]. و ربما ادّعوا عليه الإجماع [2]. و هو موجود في رواية إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حمّاد عن المفضّل بن عمر عن الصادق عليه السلام فيمن أتى امرأته صائمين: «إن كان استكرهها فعليه كفّارتان و إلّا فعليها كفّارة» [3]. إلّا أنّ إبراهيم و المفضّل ضعيفان [4]. و قد قال الصدوق رحمه الله: إنّه لم يروها غير المفضّل [5].

لكن نسبة الفتوى إلى الأئمّة عليهم السلام و دعوى الإجماع كاف. و قد يعلم نسبتها إليهم عليهم السلام باشتهارها و إن كان أصلها ضعيفا، كما يعلم مذاهب الطوائف بنقل أتباعهم [6]. فحينئذ، إن أخذ بلفظ الرواية أمكن التحمّل عن الأجنبية،


[1] «المعتبر» ج 2، ص 681: «قال علماؤنا: من أكره امرأته على الجماع عزّر خمسين سوطا، و عليه كفّارتان».

[2] «المعتبر» ج 2، ص 681: «. لكن علمائنا ادّعوا على ذلك إجماع الإمامية».

[3] «الكافي» ج 4، ص 103- 104، باب من أفطر متعمّدا من غير عذر أو.، ح 9، «الفقيه» ج 2، ص 73، ح 313، باب ما يجب على من أفطر أو.، ح 6، «تهذيب الأحكام» ج 4، ص 215، ح 625، باب حكم من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا و.، ح 2.

[4] راجع «رجال النجاشي» ص 19، الرقم 21 و ص 416، الرقم 1112، «معجم رجال الحديث» ج 1، ص 204- 208 و ج 18، ص 290- 305.

[5] حكاه عنه المحقّق في «المعتبر» ج 2، ص 681. قال الصدوق في «الفقيه» ج 2، ص 73، ذيل الحديث: «لم أجد ذلك في شي‌ء من الأصول، و إنّما تفرّد بروايته علي بن إبراهيم بن هاشم» فراجع و تأمّل.

[6] لا حظ «المعتبر» ج 2، ص 681- 682.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست