responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 319

و لا بدّ في كلّ يوم من رمضان من نيّة على رأي، و لا تكفي المتقدّمة عليه للناسي على رأي (1).


الإكراه فيمتنع التعدية. و عليه يتفرّع إكراه أمته، و أولى بالتحمّل إن روعي لفظ الرواية [1]. أمّا المتعة فلا إشكال في دخولها. و لو قيل بالتحمّل في المزنيّ بها احتمل ست كفّارات، على القول بالتعدّد في الإفطار بالمحرّم، و أربع، اقتصارا على المتيقّن.

و مع الإكراه لا قضاء على الزوجة- خلافا لابن أبي عقيل [2] و الشيخ في المخوّفة بالضرب حتّى أمكنت [3]- لعدم فساد الصوم.

و ينسحب الإشكال لو أكرهته، و قلنا بتحقّقه، و أبعد في الوجوب. و أبعد منه لو أكرههما ثالث صائمين. و أبعد منه لو أكرهها مفطرا صائمة.

أمّا لو وطئها نائمة ففي الخلاف: تتعدّد الكفّارة [4]، و ردّه في المعتبر بالفرق بالتهجّم [5]، و في المختلف بإمكان رضاها به لو كانت يقظى [6]. و هو غير معلوم.

قوله رحمه الله: «و لا بدّ في كلّ يوم من رمضان من نيّة على رأي، و لا تكفي المتقدّمة عليه للناسي على رأي».

[1] أقول: أمّا الأولى فالاحتياج إلى النيّة في كلّ يوم شي‌ء ذكره في المعتبر على‌


[1] أي رواية إبراهيم بن إسحاق الأحمري.

[2] حكاه عنه العلامة في «مختلف الشيعة» ص 223.

[3] «الخلاف» ج 2، ص 83، المسألة 27: «و إن كان إكراه تمكين مثل أن يضربها فتمكّنه فقد أفطرت غير أنّه لا يلزمها الكفّارة».

[4] «الخلاف» ج 2، ص 183، المسألة 27.

[5] «المعتبر» ج 2، ص 682: «. لأنّ في الإكراه نوعا من تهجّم ليس موجودا في النائمة.».

[6] «مختلف الشيعة» ص 223.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست