نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 263
[المقصد
الرابع في كيفيّة الإخراج]
المقصد
الرابع في كيفيّة الإخراج يجوز أن يتولّاه المالك بنفسه و وكيله، و الإمام، و
الساعي إن أذن له الإمام و إلّا فلا.
حملت على معينة لفسقه أو عليه[1]. و الحديث مجهول[2].
و يؤيّد عدم
الاشتراط عمومات الأخبار كما روي عن النبيّ صلّى الله عليه و آله: «أعط من وقعت في
قلبك الرحمة له»[3]- و مثله روي عن أبي عبد الله عليه السلام[4]- و قوله
صلّى الله عليه و آله: «لكلّ كبد حرّى أجر»[5]. و كرواية سدير عن
أبي عبد الله عليه السلام: أطعم سائلا لا أعرفه؟ قال: «أعط من لا تعرفه بولاية و
لا عداوة للحقّ»[6]. و «من» و «كلّ» للعموم. و رواية عليّ بن مهزيار عن أبي
الحسن عليه السلام في الرجل يضع زكاته في أهل بيته و هم يتولّونك؟ قال:
[1]
في هامش «ن» و «م»: «أي إنّما أعطاه لأجل فسقه، أو لإعانته عليه، أي على فسقه». و
في «المعتبر» ج 2، ص 581: «و ما يوجد من ذلك ظاهره المنع من معونة الفاسق على
فسقه».
[2] يعني
حديث داود الصرمي، قال في «المعتبر» ج 2، ص 581: «و خبر داود المسؤول فيه مجهول».
[4]
«الكافي» ج 4، ص 14، باب الصدقة على من لا تعرفه، ح 2، «الفقيه» ج 2، ص 39، ح 169،
باب فضل الصدقة، ح 16، «تهذيب الأحكام» ج 4، ص 107، ح 307، باب الزيادات في
الزكاة، ح 41.
[5] «سنن
ابن ماجه» ج 2، ص 1215، ح 3686، باب فضل صدقة الماء، «كنز العمّال» ج 6، ص 419، ح
16348، و فيهما: «في كلّ ذات كبد حرّى أجر»، «المستدرك على الصحيحين» ج 3، ص 619-
620، كتاب معرفة الصحابة، «كنز العمّال» ج 15، ص 788، ح 43117 و فيهما: «في كلّ
كبد حرّى أجر».
و لا حظ
«المعتبر» ج 2، ص 580- 581. قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج
1، ص 364، «حرر»: «و فيه: «في كلّ كبد حرّى أجر». الحرّى: فعلى من الحرّ، و هي
تأنيث حرّان، و هما للمبالغة، يريد أنّهما لشدّة حرّها قد عطشت و يبست من العطش. و
المعنى أنّ في سقي كلّ ذي كبد حرّى أجرا.».
[6]
«الكافي» ج 4، ص 13، باب الصدقة على من لا تعرفه، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 4، ص
107، ح 306، باب الزيادات في الزكاة، ح 40.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 263