نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 264
و يستحبّ حملها إلى الإمام، و لو طلبها وجب، و لو فرّق حينئذ أتم و
أجزأ على رأي (1). و حال الغيبة يستحبّ دفعها إلى الفقيه ليفرّقها.
و يستحبّ
بسطها على الأصناف، و يجوز تخصيص واحد بها، و أن يعطى غناه دفعة.
«نعم»[1]. و رواية عبد الله بن سنان قال، قال أبو عبد الله عليه
السلام: «صدقة الخفّ[2] و الظلف[3] تدفع إلى
المتجمّلين من المسلمين، و الذهب و الفضّة للفقراء المدقعين[4]»[5]. و رواية
زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «من وجدت من هؤلاء
المسلمين عارفا فأعطه دون الناس»[6].
و لعلّ هذا
هو الأقرب و إن كان الأوّل أولى.
قوله رحمه
الله: «و يستحبّ حملها إلى الإمام، و لو طلبها وجب، و لو فرّق حينئذ أثم و أجزأ
على رأي».
[1]
«الكافي» ج 3، ص 552، باب تفصيل القرابة في الزكاة و.، ح 8، «تهذيب الأحكام» ج 4،
ص 54- 55، ح 145، باب من تحلّ له من الأهل و تحرم له من الزكاة ح 2، «الاستبصار» ج
2، ص 35، ح 105، باب إعطاء الزكاة للولد و القرابة، ح 6.
[2] في
«النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج 2، ص 55، «خفّف»: «الخفّ للبعير كالحافر
للفرس».
[3] في
«النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج 3، ص 159، «ظلف»: «الظلف للبقر و الغنم
كالحافر للفرس و البغل و الخفّ للبعير. و قد تكرّر في الحديث. و قد يطلق الظلف على
ذات الظلف أنفسها مجازا».
[4]
«المدقع: الفقير الذي قد لصق بالتراب من الفقر» ( «لسان العرب» ج 8، ص 89، «دقع»).
[5]
«الكافي» ج 3، ص 550، باب تفصيل أهل الزكاة بعضهم على بعض، ح 3، «تهذيب الأحكام» ج
4، ص 101، ح 286، باب الزيادات في الزكاة، ح 20.
[6]
«الكافي» ج 3، ص 496- 497، باب فرض الزكاة و ما يجب في المال من الحقوق، ح 1،
«الفقيه» ج 2، ص 2- 3، ح 4، باب علّة وجوب الزكاة، ح 4، «تهذيب الأحكام» ج 4، ص
49، ح 128، باب أصناف أهل الزكاة، ح 2.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 264