responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 264

و يستحبّ حملها إلى الإمام، و لو طلبها وجب، و لو فرّق حينئذ أتم و أجزأ على رأي (1). و حال الغيبة يستحبّ دفعها إلى الفقيه ليفرّقها.

و يستحبّ بسطها على الأصناف، و يجوز تخصيص واحد بها، و أن يعطى غناه دفعة.


«نعم» [1]. و رواية عبد الله بن سنان قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: «صدقة الخفّ [2] و الظلف [3] تدفع إلى المتجمّلين من المسلمين، و الذهب و الفضّة للفقراء المدقعين [4]» [5]. و رواية زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «من وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس» [6].

و لعلّ هذا هو الأقرب و إن كان الأوّل أولى.

قوله رحمه الله: «و يستحبّ حملها إلى الإمام، و لو طلبها وجب، و لو فرّق حينئذ أثم و أجزأ على رأي».

[1] أقول: الخلاف هنا في مقامين:


[1] «الكافي» ج 3، ص 552، باب تفصيل القرابة في الزكاة و.، ح 8، «تهذيب الأحكام» ج 4، ص 54- 55، ح 145، باب من تحلّ له من الأهل و تحرم له من الزكاة ح 2، «الاستبصار» ج 2، ص 35، ح 105، باب إعطاء الزكاة للولد و القرابة، ح 6.

[2] في «النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج 2، ص 55، «خفّف»: «الخفّ للبعير كالحافر للفرس».

[3] في «النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج 3، ص 159، «ظلف»: «الظلف للبقر و الغنم كالحافر للفرس و البغل و الخفّ للبعير. و قد تكرّر في الحديث. و قد يطلق الظلف على ذات الظلف أنفسها مجازا».

[4] «المدقع: الفقير الذي قد لصق بالتراب من الفقر» ( «لسان العرب» ج 8، ص 89، «دقع»).

[5] «الكافي» ج 3، ص 550، باب تفصيل أهل الزكاة بعضهم على بعض، ح 3، «تهذيب الأحكام» ج 4، ص 101، ح 286، باب الزيادات في الزكاة، ح 20.

[6] «الكافي» ج 3، ص 496- 497، باب فرض الزكاة و ما يجب في المال من الحقوق، ح 1، «الفقيه» ج 2، ص 2- 3، ح 4، باب علّة وجوب الزكاة، ح 4، «تهذيب الأحكام» ج 4، ص 49، ح 128، باب أصناف أهل الزكاة، ح 2.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست