responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 262

و يجوز مقاصّة الفقير بما عليه، و أن يقضى عنه حيّا و ميّتا و لو كان واجب النفقة.

و لا يشترط الفقر في الغازي و العامل و المؤلّفة.

و يسقط في الغيبة سهم الغازي- إلّا أن يجب- و العامل و المؤلّفة.


و اعتبر ابن الجنيد مجانبة الكبائر [1]، و لعلّه نظر إلى رواية داود الصرمي قال:

سألته عن شارب الخمر أ يعطى شيئا من الزكاة قال: «لا» [2]. و الفارق خارق للوفاق. و ابنا بابويه [3] و الحسن [4] و سلار [5] لم يذكروا العدالة.

و اختار المحقّق [6] و المصنّف [7] عدم اشتراطها، لعموم الآية [8]، و أصالة عدم اشتراط ما زاد على مفهوم اللفظ. و ما ذكر من الإجماع ممنوع، كيف و المخالف فرقة لا تعرف أعيانهم. و الاحتياط لا يصلح مخصّصا. و الظواهر المذكورة لو سلّمت‌


[1] حكاه عنه العلامة في «مختلف الشيعة» ص 182، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج 1، ص 198.

[2] «الكافي» ج 3، ص 563، باب من يحلّ له أن يأخذ الزكاة و.، ح 15، «تهذيب الأحكام» ج 4، ص 52، ح 138، باب مستحقّ الزكاة للفقر و المسكنة من جملة الأصناف، ح 9.

[3] «المقنع» ص 52، «الفقيه» ج 2، ص 11، و حكاه عنهما الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج 1، ص 257، و العلامة في «مختلف الشيعة» ص 182، و «منتهى المطلب» ج 1، ص 523.

[4] هو ابن أبي عقيل العماني.

[5] «المراسم» ص 133.

[6] «المعتبر» ج 2، ص 580- 581.

[7] «مختلف الشيعة» ص 182، «منتهى المطلب» ج 1، ص 523، «نهاية الإحكام» ج 2، ص 396.

[8] التوبة [9] : 60.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست