نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 262
و يجوز مقاصّة الفقير بما عليه، و أن يقضى عنه حيّا و ميّتا و لو
كان واجب النفقة.
و لا
يشترط الفقر في الغازي و العامل و المؤلّفة.
و يسقط في
الغيبة سهم الغازي- إلّا أن يجب- و العامل و المؤلّفة.
و اعتبر ابن الجنيد مجانبة الكبائر[1]، و لعلّه نظر إلى
رواية داود الصرمي قال:
سألته عن
شارب الخمر أ يعطى شيئا من الزكاة قال: «لا»[2]. و الفارق
خارق للوفاق. و ابنا بابويه[3] و الحسن[4] و سلار[5] لم يذكروا
العدالة.
و اختار
المحقّق[6] و المصنّف[7] عدم اشتراطها،
لعموم الآية[8]، و أصالة عدم اشتراط ما زاد على مفهوم اللفظ. و ما ذكر
من الإجماع ممنوع، كيف و المخالف فرقة لا تعرف أعيانهم. و الاحتياط لا يصلح
مخصّصا. و الظواهر المذكورة لو سلّمت
[1]
حكاه عنه العلامة في «مختلف الشيعة» ص 182، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج 1، ص 198.
[2]
«الكافي» ج 3، ص 563، باب من يحلّ له أن يأخذ الزكاة و.، ح 15، «تهذيب الأحكام» ج
4، ص 52، ح 138، باب مستحقّ الزكاة للفقر و المسكنة من جملة الأصناف، ح 9.
[3]
«المقنع» ص 52، «الفقيه» ج 2، ص 11، و حكاه عنهما الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج
1، ص 257، و العلامة في «مختلف الشيعة» ص 182، و «منتهى المطلب» ج 1، ص 523.