responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 261

و لا يجب إعلامه أنّها زكاة.

و لو ظهر عدم الاستحقاق ارتجعت مع المكنة، و إلّا أجزأت، و لا يملكها الآخذ.

و لو صرف المكاتب في غير الكتابة، و الغازي في غير الغزو، و الغارم في غير الدين استعيد، إلّا أن يدفع إليه من سهم الفقراء.

و يجوز أن يعطى الغارم ما أنفقه في المعصية من سهم الفقراء، و أن يعطى من سهم الغرم ما جهل حاله.


ب: العدالة، و هي هنا هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى بحيث لا تقع منه كبيرة- و لا يصرّ على صغيرة- فإن وقعت استدركت بالتوبة.

و في اعتبارها قولان: نعم، لما سلف من أنّ موضعها أهل الولاية، و ما روي عنهم عليهم السلام: «لن تنال ولايتنا إلّا بورع و اجتهاد» [1]، و لأنّ الفاسق محادّ للّه و لرسوله. و هو اختيار الشيخ [2] و المرتضى [3] و من تبعهما كابن إدريس [4]. و احتجّ عليه المرتضى بالإجماع، و الاحتياط، و الظواهر القرآنية، و السنّة الدالّة على نفي معونة الفاسق [5].


[1] «الكافي» ج 2، ص 74- 75، باب الطاعة و التقوى، ح 3: «. ما تنال ولايتنا إلّا بالعمل و الورع».

و انظر سائر أحاديث هذا الباب.

[2] «المبسوط» ج 1، ص 247.

[3] «جمل العلم و العمل» ص 128، «الانتصار» ص 82.

[4] «السرائر» ج 1، ص 459، و كذلك أبو الصلاح الحلبي في «الكافي في الفقه» ص 172، و ابن البرّاج في «المهذّب» ج 1، ص 169، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص 129.

[5] «الانتصار» ص 82، و انظر جواب كلام المرتضى في «المعتبر» ج 2، ص 581، و «منتهى المطلب» ج 1، ص 523، و «مدارك الأحكام» ج 5، ص 244.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست