نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 261
و لا يجب إعلامه أنّها زكاة.
و لو ظهر
عدم الاستحقاق ارتجعت مع المكنة، و إلّا أجزأت، و لا يملكها الآخذ.
و لو صرف
المكاتب في غير الكتابة، و الغازي في غير الغزو، و الغارم في غير الدين استعيد،
إلّا أن يدفع إليه من سهم الفقراء.
و يجوز أن
يعطى الغارم ما أنفقه في المعصية من سهم الفقراء، و أن يعطى من سهم الغرم ما جهل
حاله.
ب: العدالة، و هي هنا هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى بحيث لا تقع منه
كبيرة- و لا يصرّ على صغيرة- فإن وقعت استدركت بالتوبة.
و في
اعتبارها قولان: نعم، لما سلف من أنّ موضعها أهل الولاية، و ما روي عنهم عليهم
السلام: «لن تنال ولايتنا إلّا بورع و اجتهاد»[1]، و لأنّ
الفاسق محادّ للّه و لرسوله. و هو اختيار الشيخ[2] و المرتضى[3] و من
تبعهما كابن إدريس[4]. و احتجّ عليه المرتضى بالإجماع، و الاحتياط، و الظواهر
القرآنية، و السنّة الدالّة على نفي معونة الفاسق[5].
[1]
«الكافي» ج 2، ص 74- 75، باب الطاعة و التقوى، ح 3: «. ما تنال ولايتنا إلّا
بالعمل و الورع».