responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 260

و يشترط العدالة في العامل، و علمه بفقه الزكاة. و يتخيّر الإمام بين الجعالة و الأجرة.

و القادر على تكسّب لقوته بصنعة أو غيرها ليس بفقير و إن كان معه خمسون درهما، و لو قصر تكسّبه جاز و إن كان معه ثلاثمائة.

و يعطى صاحب دار السكنى، و عبد الخدمة، و فرس الركوب.

و يصدّق في ادّعاء الفقر و إن كان قويّا، و في ادّعاء تلف ماله، و في ادّعاء الكتابة إذا لم يكذّبه المولى، و في ادّعاء الغرم إن لم يكذّبه الغريم.


الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال: «كان جدّي يعطي فطرته الضعفة و من لا يتولّى. و قال: هي لأهلها إلّا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب» [1].

و الأصحّ المنع، لما اتّفق عليه الإمامية من تضليل المخالف في الاعتقاد، و هو مانع من الاستحقاق، للآية المتقدّمة [2]، و لرواية إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ فقال: «لا، و لا زكاة الفطرة» [3].


[1] «تهذيب الأحكام» ج 4، ص 88- 89، ح 260، باب مستحقّ الفطرة و أقلّ ما يعطى الفقير منها، ح 8، «الاستبصار» ج 2، ص 51- 52، ح 173، باب مستحقّ الفطرة من أهل الولاية، ح 4.

[2] تقدّمت في ص 258، و هي في المجادلة [58] : 22.

[3] «الكافي» ج 3، ص 547، باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية، ح 6، «تهذيب الأحكام» ج 4، ص 52، ح 137، باب مستحقّ الزكاة للفقر و المسكنة من جملة الأصناف، ح 8. و لا حظ «المعتبر» ج 2، ص 579- 580.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست