نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 260
و يشترط العدالة في العامل، و علمه بفقه الزكاة. و يتخيّر الإمام
بين الجعالة و الأجرة.
و القادر
على تكسّب لقوته بصنعة أو غيرها ليس بفقير و إن كان معه خمسون درهما، و لو قصر
تكسّبه جاز و إن كان معه ثلاثمائة.
و يعطى
صاحب دار السكنى، و عبد الخدمة، و فرس الركوب.
و يصدّق
في ادّعاء الفقر و إن كان قويّا، و في ادّعاء تلف ماله، و في ادّعاء الكتابة إذا
لم يكذّبه المولى، و في ادّعاء الغرم إن لم يكذّبه الغريم.
الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال: «كان جدّي يعطي فطرته الضعفة و من
لا يتولّى. و قال: هي لأهلها إلّا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب»[1].
و الأصحّ
المنع، لما اتّفق عليه الإمامية من تضليل المخالف في الاعتقاد، و هو مانع من
الاستحقاق، للآية المتقدّمة[2]، و لرواية إسماعيل
بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟
فقال: «لا، و لا زكاة الفطرة»[3].
[1]
«تهذيب الأحكام» ج 4، ص 88- 89، ح 260، باب مستحقّ الفطرة و أقلّ ما يعطى الفقير
منها، ح 8، «الاستبصار» ج 2، ص 51- 52، ح 173، باب مستحقّ الفطرة من أهل الولاية،
ح 4.
[3] «الكافي»
ج 3، ص 547، باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية، ح 6، «تهذيب الأحكام» ج 4، ص 52،
ح 137، باب مستحقّ الزكاة للفقر و المسكنة من جملة الأصناف، ح 8. و لا حظ
«المعتبر» ج 2، ص 579- 580.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 260