responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 233

فلا زكاة على الطفل، و لا على المجنون مطلقا على رأي (1)، و يستحبّ لمن اتّجر في مالهما بولاية لهما إخراجها، و لو اتّجر لنفسه و كان وليّا مليئا كان الربح له و الزكاة المستحبّة عليه، و لو فقد أحدهما كان ضامنا و الربح لهما و لا زكاة.


و وجوبها من ضرورات الدين لشهادة الكتاب [1] و السنّة المتواترة [2] و الإجماع [3] به.

قوله رحمه الله: «فلا زكاة على الطفل، و لا على المجنون مطلقا على رأي».

[1] أقول: الإطلاق لنفي الزكاة عن مطلق ماليهما كالغلّة و الماشية و غيرهما. و هو اختيار ابن عقيل [4] و المرتضى [5] و سلار [6] و ابن إدريس [7] و المحقّق نجم الدين [8]


[1] في آيات كثيرة منها: البقرة [2] : 43، 83، 110.

[2] انظر «الكافي» ج 3، ص 496- 506، باب فرض الزكاة و ما يجب في المال من الحقوق، باب منع الزكاة، «الفقيه» ج 2، ص 2- 7، باب علّة وجوب الزكاة، باب ما جاء في مانع الزكاة.

[3] «المعتبر» ج 2، ص 485: «و وجوبها معلوم بالكتاب و السنّة و الإجماع»، «تذكرة الفقهاء» ج 1، ص 200:

«و أجمع المسلمون كافّة على وجوبها في جميع الأعصار»، «نهاية الإحكام» ج 2، ص 297.

[4] حكاه عنه ابن إدريس في «السرائر» ج 1، ص 429، و المحقّق في «المعتبر» ج 2، ص 488، و الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج 1، ص 233، و العلامة في «منتهى المطلب» ج 1، ص 472.

[5] «جمل العلم و العمل» 123.

[6] «المراسم» ص 128.

[7] «السرائر» ج 1، ص 429، 441.

[8] «شرائع الإسلام» ج 1، ص 128، و انظر «المعتبر» ج 2، ص 487- 488.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست