نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 233
فلا زكاة على الطفل، و لا على المجنون مطلقا على رأي (1)، و يستحبّ
لمن اتّجر في مالهما بولاية لهما إخراجها، و لو اتّجر لنفسه و كان وليّا مليئا كان
الربح له و الزكاة المستحبّة عليه، و لو فقد أحدهما كان ضامنا و الربح لهما و لا
زكاة.
و وجوبها من ضرورات الدين لشهادة الكتاب[1] و السنّة المتواترة[2] و الإجماع[3] به.
قوله رحمه
الله: «فلا زكاة على الطفل، و لا على المجنون مطلقا على رأي».
[1] أقول:
الإطلاق لنفي الزكاة عن مطلق ماليهما كالغلّة و الماشية و غيرهما. و هو اختيار ابن
عقيل[4] و المرتضى[5] و سلار[6] و ابن
إدريس[7] و المحقّق نجم الدين[8]
[2] انظر
«الكافي» ج 3، ص 496- 506، باب فرض الزكاة و ما يجب في المال من الحقوق، باب منع
الزكاة، «الفقيه» ج 2، ص 2- 7، باب علّة وجوب الزكاة، باب ما جاء في مانع الزكاة.
[3]
«المعتبر» ج 2، ص 485: «و وجوبها معلوم بالكتاب و السنّة و الإجماع»، «تذكرة
الفقهاء» ج 1، ص 200:
«و أجمع
المسلمون كافّة على وجوبها في جميع الأعصار»، «نهاية الإحكام» ج 2، ص 297.
[4] حكاه
عنه ابن إدريس في «السرائر» ج 1، ص 429، و المحقّق في «المعتبر» ج 2، ص 488، و
الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج 1، ص 233، و العلامة في «منتهى المطلب» ج 1، ص
472.