responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 234

و تستحبّ في غلّات الطفل و مواشيه.

و لا زكاة على المملوك، و لا المكاتب المشروط، و الذي لم يؤدّ، و لو تحرّر من المطلق شي‌ء وجبت الزكاة في نصيبه إن بلغ نصابا.

و لا بدّ من تماميّة الملك، فلا يجري الموهوب في الحول إلّا بعد القبض، و لا الموصى به إلّا بعد القبول و بعد الوفاة، و الغنيمة بعد القسمة، و القرض حين القبض، و ذو الخيار حين البيع.


رحمهم الله و ظاهر كلام ابن الجنيد [1]، لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «رفع القلم عن ثلاثة». [2] و لأنّ الأمر شرطه التكليف. و لأنّها عبادة تفتقر إلى النية المتعذّرة منهما.

و لصحيحة يونس بن يعقوب أنّه أرسل إلى أبي عبد الله عليه السلام يسأله عن مال إخوته الصغار، فقال: «إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة» [3]. و المفرد المحلّى بلام‌


[1] حكاه عنه ابن إدريس في «السرائر» ج 1، ص 430، و المحقّق في «المعتبر» ج 2، ص 488- حيث قال:

«. و ظاهر كلام ابن الجنيد»- و العلامة في «مختلف الشيعة» ص 172.

[2] «سنن ابن ماجه» ج 1، ص 658- 659، ح 2041، 2042، باب طلاق المعتوه و الصغير و النائم، «سنن النسائي» ج 6، ص 156، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، «سنن الدارمي» ج 2، ص 171، باب رفع القلم عن ثلاثة، و للمزيد راجع «موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف» ج 5، ص 145- 146. و في «الخصال» ص 105- 106، ح 281، باب الثلاثة، ح 40، عن أمير المؤمنين عليه السلام: «.

القلم رفع عن ثلاثة: عن الصبيّ حتّى يحتلم، و عن المجنون حتّى يفيق، و عن النائم حتّى يستيقظ».

[3] «الكافي» ج 3، ص 541، باب زكاة مال اليتيم، ح 7، «تهذيب الأحكام» ج 4، ص 27، ح 66، باب زكاة أموال الأطفال و المجانين، ح 7، «الاستبصار» ج 2، ص 29، ح 84، باب الزكاة في مال اليتيم الصامت إذا اتّجر به، ح 2.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست