نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 234
و تستحبّ في غلّات الطفل و مواشيه.
و لا زكاة
على المملوك، و لا المكاتب المشروط، و الذي لم يؤدّ، و لو تحرّر من المطلق شيء
وجبت الزكاة في نصيبه إن بلغ نصابا.
و لا بدّ
من تماميّة الملك، فلا يجري الموهوب في الحول إلّا بعد القبض، و لا الموصى به إلّا
بعد القبول و بعد الوفاة، و الغنيمة بعد القسمة، و القرض حين القبض، و ذو الخيار
حين البيع.
رحمهم الله و ظاهر كلام ابن الجنيد[1]، لقوله صلّى اللّه
عليه و آله: «رفع القلم عن ثلاثة».[2] و لأنّ الأمر شرطه
التكليف. و لأنّها عبادة تفتقر إلى النية المتعذّرة منهما.
و لصحيحة
يونس بن يعقوب أنّه أرسل إلى أبي عبد الله عليه السلام يسأله عن مال إخوته الصغار،
فقال: «إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة»[3]. و المفرد المحلّى
بلام
[1]
حكاه عنه ابن إدريس في «السرائر» ج 1، ص 430، و المحقّق في «المعتبر» ج 2، ص 488-
حيث قال:
«. و ظاهر
كلام ابن الجنيد»- و العلامة في «مختلف الشيعة» ص 172.
[2] «سنن
ابن ماجه» ج 1، ص 658- 659، ح 2041، 2042، باب طلاق المعتوه و الصغير و النائم،
«سنن النسائي» ج 6، ص 156، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، «سنن الدارمي» ج 2، ص
171، باب رفع القلم عن ثلاثة، و للمزيد راجع «موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف»
ج 5، ص 145- 146. و في «الخصال» ص 105- 106، ح 281، باب الثلاثة، ح 40، عن أمير
المؤمنين عليه السلام: «.
القلم رفع
عن ثلاثة: عن الصبيّ حتّى يحتلم، و عن المجنون حتّى يفيق، و عن النائم حتّى يستيقظ».
[3]
«الكافي» ج 3، ص 541، باب زكاة مال اليتيم، ح 7، «تهذيب الأحكام» ج 4، ص 27، ح 66،
باب زكاة أموال الأطفال و المجانين، ح 7، «الاستبصار» ج 2، ص 29، ح 84، باب الزكاة
في مال اليتيم الصامت إذا اتّجر به، ح 2.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 234