نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 208
و لو علم المأموم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد، و
في الأثناء يعدل إلى الانفراد، و في الابتداء يعيد صلاته.
و يدرك
الركعة بإدراك الإمام راكعا.
و لا تصحّ
مع حائل- بين الإمام و المأموم الرجل- يمنع المشاهدة، و لا مع علوّ الإمام و
تباعده بغير صفوف بالمعتدّ فيهما، و لا مع وقوفه قدّام الإمام.
مغرب متوسّطة بين السبعين. و إن شاء جعل المتوسّط إحدى الأربع الباقيات و كرّر في
غيرها.
و إن أضيف
إليها عشاء كانت الاحتمالات مائة و عشرين حاصلة من ضرب خمسة في أربعة و عشرين، و
تصحّ على هذا الترتيب من إحدى و ثلاثين بتوسّط واحدة من الخمس بين الجملة مرّتين.
و على هذا لو كانت سادسة تصير الاحتمالات سبعمائة و عشرين، و الصحة من ثلاث و
ستّين فريضة. و لو كانت سابعة كانت الاحتمالات خمسة آلاف و أربعين احتمالا، و
الصحّة من مائة و سبع و عشرين.
و ضابطه: أن
يحاط بفريضة واحدة متساويان نظما يصحّ دون ذلك الفرض من أحدهما إن كان تحته فرض، و
بالأخير تدخل الفريضتان. و ربما قيل: ضابطه: أن يزاد على احتمالات ممكنة واحد. و
هو صحيح، غير أنّه كلفة عظيمة فيما زاد على اثنين و ثلاث، و على هذا دائما.
و هذا
الطريق مبرئ للذمة يقينا، إلّا أنّه من الأربع فصاعدا يمكن الصحّة من
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 208