responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 208

و لو علم المأموم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد، و في الأثناء يعدل إلى الانفراد، و في الابتداء يعيد صلاته.

و يدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا.

و لا تصحّ مع حائل- بين الإمام و المأموم الرجل- يمنع المشاهدة، و لا مع علوّ الإمام و تباعده بغير صفوف بالمعتدّ فيهما، و لا مع وقوفه قدّام الإمام.


مغرب متوسّطة بين السبعين. و إن شاء جعل المتوسّط إحدى الأربع الباقيات و كرّر في غيرها.

و إن أضيف إليها عشاء كانت الاحتمالات مائة و عشرين حاصلة من ضرب خمسة في أربعة و عشرين، و تصحّ على هذا الترتيب من إحدى و ثلاثين بتوسّط واحدة من الخمس بين الجملة مرّتين. و على هذا لو كانت سادسة تصير الاحتمالات سبعمائة و عشرين، و الصحة من ثلاث و ستّين فريضة. و لو كانت سابعة كانت الاحتمالات خمسة آلاف و أربعين احتمالا، و الصحّة من مائة و سبع و عشرين.

و ضابطه: أن يحاط بفريضة واحدة متساويان نظما يصحّ دون ذلك الفرض من أحدهما إن كان تحته فرض، و بالأخير تدخل الفريضتان. و ربما قيل: ضابطه: أن يزاد على احتمالات ممكنة واحد. و هو صحيح، غير أنّه كلفة عظيمة فيما زاد على اثنين و ثلاث، و على هذا دائما.

و هذا الطريق مبرئ للذمة يقينا، إلّا أنّه من الأربع فصاعدا يمكن الصحّة من‌

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست