responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 207

و يجوز أن تؤمّ المرأة النساء. و يستنيب المأمون لو مات الإمام أو أغمي عليه.

و يكره أن يأتمّ حاضر بمسافر، و استنابة المسبوق، و إمامة الأجذم و الأبرص، و المحدود بعد توبته، و الأغلف، و من يكرهه المأموم، و الأعرابيّ بالمهاجرين، و المتيمّم بالمتوضّئين.


و ضابطه: أن ينظر إلى الاحتمالات الممكنة في المسألة، ثمَّ ينظر ترتيب ينطبق كلّ واحد من الاحتمالات عليه، فهناك يعلم وجود الترتيب. و هو ظاهر مع القلّة كما لو فاتته ظهر و عصر مجهول ترتيبهما، فإنّ هنا احتمالين اثنين: تقديم الظهر على العصر و عكسه، فإذا صلّى الظهر بين عصرين أو بالعكس حصلا.

و كذلك لو أضيف إليهما صبح، فإنّ الاحتمالات ستّة حاصلة من ضرب اثنين في ثلاثة، و تصحّ من سبع فرائض بأن يزيد صبحا محفوفة بالجملة الأولى، فيصلّي الظهر ثمَّ العصر ثمَّ الظهر ثمَّ الصبح، ثمَّ الظهر ثمَّ العصر ثمَّ الظهر.

و لو أضيف إلى الثلاثة مغرب صارت الاحتمالات أربعة و عشرين حاصلة من ضرب أربعة في ستّة، و تصحّ على هذا الترتيب من خمس عشرة بأن يضاف إلى المجموع‌

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست