نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 207
و يجوز أن تؤمّ المرأة النساء. و يستنيب المأمون لو مات الإمام أو
أغمي عليه.
و يكره أن
يأتمّ حاضر بمسافر، و استنابة المسبوق، و إمامة الأجذم و الأبرص، و المحدود بعد
توبته، و الأغلف، و من يكرهه المأموم، و الأعرابيّ بالمهاجرين، و المتيمّم بالمتوضّئين.
و ضابطه: أن ينظر إلى الاحتمالات الممكنة في المسألة، ثمَّ ينظر ترتيب ينطبق كلّ
واحد من الاحتمالات عليه، فهناك يعلم وجود الترتيب. و هو ظاهر مع القلّة كما لو
فاتته ظهر و عصر مجهول ترتيبهما، فإنّ هنا احتمالين اثنين: تقديم الظهر على العصر
و عكسه، فإذا صلّى الظهر بين عصرين أو بالعكس حصلا.
و كذلك لو
أضيف إليهما صبح، فإنّ الاحتمالات ستّة حاصلة من ضرب اثنين في ثلاثة، و تصحّ من
سبع فرائض بأن يزيد صبحا محفوفة بالجملة الأولى، فيصلّي الظهر ثمَّ العصر ثمَّ
الظهر ثمَّ الصبح، ثمَّ الظهر ثمَّ العصر ثمَّ الظهر.
و لو أضيف
إلى الثلاثة مغرب صارت الاحتمالات أربعة و عشرين حاصلة من ضرب أربعة في ستّة، و
تصحّ على هذا الترتيب من خمس عشرة بأن يضاف إلى المجموع
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 207