نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 209
و يستحبّ للمأموم الواحد أن يقف على يمين الإمام، و العراة و
النساء في صفّه، و الجماعة خلفه، و إعادة المنفرد مع الجماعة إماما أو مأموما.
و يكره
وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف، و تمكين الصبيان من
دون هذا العدد، فالزائد كلفة فتصحّ الأربع من ثلاث عشرة بأن يكرّر أربعا ثلاث
مرّات على نظم واحد أيّ نظم شاء، و يزيد على آخرها أولادها، و الخمس من إحدى و
عشرين بأن يكرّر الخمس أيضا على نظم واحد أربع مرّات، و يزاد عليها أولاها. و
ضابطه أن يكرّر العدد المذكور على نظم واحد أنقص من عدده بواحد، و يزاد على آخره
أولى الفرائض.
فروع: أ: لو
فاتته صلاتان متماثلتان كالظهرين من يومين، و جهل ترتيبهما أجزأه أن يصلّي ظهرين
ينوي بالأولى منهما أولى ما في ذمّته، و لا حاجة إلى التكرار. و هل يجزئ في
المختلفتين المتساويتين عددا؟ فيه احتمال، لأنّه لو جهل العين فعله فكذا إذا جهل
الترتيب، فلو فاتته ظهر و عصر صلّى أربعا ينوي بها أولى ما في ذمّته:
إن ظهرا
فظهرا و إن عصرا فعصرا، ثمَّ صلّى أربعا ينوي بها ثاني ما عليه: إن ظهرا و إن
عصرا. و إن كان معهما مغرب وسّطها بين أربع فرائض على هذا النظم، فيصلّي أربعين
مطلقتين، ثمَّ مغربا ثمَّ أربعين مطلقتين. و لو كان معهنّ عشاء وسّط المغرب بين
الستّ المطلقات، و على هذا.
ب: لو فاتته
صلوات قصر و تمام مجهولة الترتيب، ذكر المحقّق فيه احتمالات:
«السقوط، و
البناء على الظنّ، و الاحتياط بالترتيب بأن يقضي الرباعيات من كلّ
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 209