responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 209

و يستحبّ للمأموم الواحد أن يقف على يمين الإمام، و العراة و النساء في صفّه، و الجماعة خلفه، و إعادة المنفرد مع الجماعة إماما أو مأموما.

و يكره وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف، و تمكين الصبيان من


دون هذا العدد، فالزائد كلفة فتصحّ الأربع من ثلاث عشرة بأن يكرّر أربعا ثلاث مرّات على نظم واحد أيّ نظم شاء، و يزيد على آخرها أولادها، و الخمس من إحدى و عشرين بأن يكرّر الخمس أيضا على نظم واحد أربع مرّات، و يزاد عليها أولاها. و ضابطه أن يكرّر العدد المذكور على نظم واحد أنقص من عدده بواحد، و يزاد على آخره أولى الفرائض.

فروع: أ: لو فاتته صلاتان متماثلتان كالظهرين من يومين، و جهل ترتيبهما أجزأه أن يصلّي ظهرين ينوي بالأولى منهما أولى ما في ذمّته، و لا حاجة إلى التكرار. و هل يجزئ في المختلفتين المتساويتين عددا؟ فيه احتمال، لأنّه لو جهل العين فعله فكذا إذا جهل الترتيب، فلو فاتته ظهر و عصر صلّى أربعا ينوي بها أولى ما في ذمّته:

إن ظهرا فظهرا و إن عصرا فعصرا، ثمَّ صلّى أربعا ينوي بها ثاني ما عليه: إن ظهرا و إن عصرا. و إن كان معهما مغرب وسّطها بين أربع فرائض على هذا النظم، فيصلّي أربعين مطلقتين، ثمَّ مغربا ثمَّ أربعين مطلقتين. و لو كان معهنّ عشاء وسّط المغرب بين الستّ المطلقات، و على هذا.

ب: لو فاتته صلوات قصر و تمام مجهولة الترتيب، ذكر المحقّق فيه احتمالات:

«السقوط، و البناء على الظنّ، و الاحتياط بالترتيب بأن يقضي الرباعيات من كلّ‌

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست