[2]
«الاستبصار» ج 1، ص 448: «فالوجه. التقية، لأنّهما موافقتان لمذاهب كثير من
العامّة.».
[3]
«الانتصار» ص 57: «و ممّا انفردت به الإمامية إيجابهم القنوت بين كلّ تكبيرتين من
تكبيرات العيد».
[4]
«الكافي في الفقه» ص 154: «و يلزمه أن يقنت بين كلّ تكبيرتين».
[5] منهم
الصدوق في «الفقيه» ج 1، ص 324،: «ثمَّ يكبّر خمسا و يقنت بين كلّ تكبيرتين»- و
ابن إدريس في «السرائر» ص 316- 317، و ابن زهرة في «غنية النزوع»، ضمن «الجوامع
الفقهية» ص 499، و المحقّق في «شرائع الإسلام» ج 1، ص 90، و صرّح في «المختصر النافع»
ص 37 باستحبابه.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 177