responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 177

و سورة، ثمَّ يركع، هكذا خمسا، ثمَّ يسجد سجدتين، ثمَّ يقوم فيصلّي الثانية كذلك، و يتشهّد، و يسلّم.

و يجوز أن يقرأ بعض السورة، فيقوم من الركوع يتمّها من غير أن يقرأ الحمد، و إن شاء وزّع السورة على الركوعات الأولى، و كذا السورة في الثانية.

و وقتها من حين ابتداء الكسوف إلى ابتداء الانجلاء، فلو قصر عنها سقطت، و كذا الرياح و الأخاويف. و لو تركها عمدا أو نسيانا حتّى خرج


و قال في الاستبصار: الوجه حملها على التقية لموافقتها مذهب العامّة [1]، و إجماع الفرقة على ما قدّمناه [2].

ب: اختلف في القنوت بينها. فقال المرتضى [3] صريحا و التقيّ [4] و كثير [5] ظاهرا:


[1] انظر «المجموع» ج 5، ص 19- 20.

[2] «الاستبصار» ج 1، ص 448: «فالوجه. التقية، لأنّهما موافقتان لمذاهب كثير من العامّة.».

[3] «الانتصار» ص 57: «و ممّا انفردت به الإمامية إيجابهم القنوت بين كلّ تكبيرتين من تكبيرات العيد».

[4] «الكافي في الفقه» ص 154: «و يلزمه أن يقنت بين كلّ تكبيرتين».

[5] منهم الصدوق في «الفقيه» ج 1، ص 324،: «ثمَّ يكبّر خمسا و يقنت بين كلّ تكبيرتين»- و ابن إدريس في «السرائر» ص 316- 317، و ابن زهرة في «غنية النزوع»، ضمن «الجوامع الفقهية» ص 499، و المحقّق في «شرائع الإسلام» ج 1، ص 90، و صرّح في «المختصر النافع» ص 37 باستحبابه.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست