responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 178

الوقت قضاها واجبا، أمّا لو جهلها فلا قضاء، إلّا في الكسوف بشرط احتراق القرص أجمع. و وقت الزلزلة مدّة العمر، و يصلّيها أداء و إن سكنت.

و يستحبّ الجماعة، و الإطالة بقدره، و الإعادة لو لم ينجل، و قراءة الطوال، و مساواة الركوع و السجود للقراءة، و التكبيرات عند الرفع- إلّا في الخامس و العاشر فيقول: «سمع الله لمن حمده»- و القنوت خمسا.

و يتخيّر لو اتّفق مع الحاضرة ما لم تتضيّق الحاضرة. و تقدّم على النافلة و إن خرج وقتها.


يجب. و قال المرتضى: إنّه انفرد به الإمامية. [1] و اختاره في المختلف [2] لما تقدّم، [3] و لصحيحة يعقوب بن يقطين: أنّه سأل العبد الصالح عن ذلك، إلى قوله عليه السلام:

«ثمَّ يقرأ و يكبّر خمسا و يدعو بينها». [4] و في رواية إسماعيل عن الباقر عليه السلام:

«ثمَّ يكبّر خمسا يقنت بينهنّ» [5]، و المذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب.

و قال في الخلاف: يستحبّ [6]، للأصل- و هو مردود لقيام الدليل- و بالتبعية للتكبير. و هو ضعيف ببيان وجوبه.


[1] «الانتصار» ص 57.

[2] «مختلف الشيعة» ص 112.

[3] يعني ما تقدّم آنفا من قوله: «لأنّ النبيّ صلّى الله عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام صلّوها كذلك.» كما يستفاد من «مختلف الشيعة» ص 112.

[4] «تهذيب الأحكام» ج 3، ص 132، ح 287، باب صلاة العيدين، ح 19، «الاستبصار» ج 1، ص 449، ح 1737، باب كيفية التكبير في صلاة العيدين، ح 5.

[5] «تهذيب الأحكام» ج 3، ص 132، ح 288، باب صلاة العيدين، ح 20، «الاستبصار» ج 1، ص 449، ح 1738، باب كيفية التكبير في صلاة العيدين، ح 6.

[6] «الخلاف» ج 1، ص 661، المسألة 433: «يستحبّ أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له».

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست