نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 178
الوقت قضاها واجبا، أمّا لو جهلها فلا قضاء، إلّا في الكسوف بشرط
احتراق القرص أجمع. و وقت الزلزلة مدّة العمر، و يصلّيها أداء و إن سكنت.
و يستحبّ
الجماعة، و الإطالة بقدره، و الإعادة لو لم ينجل، و قراءة الطوال، و مساواة الركوع
و السجود للقراءة، و التكبيرات عند الرفع- إلّا في الخامس و العاشر فيقول: «سمع
الله لمن حمده»- و القنوت خمسا.
و يتخيّر
لو اتّفق مع الحاضرة ما لم تتضيّق الحاضرة. و تقدّم على النافلة و إن خرج وقتها.
يجب. و قال المرتضى: إنّه انفرد به الإمامية.[1] و اختاره
في المختلف[2] لما تقدّم،[3] و لصحيحة يعقوب بن
يقطين: أنّه سأل العبد الصالح عن ذلك، إلى قوله عليه السلام:
«ثمَّ يقرأ
و يكبّر خمسا و يدعو بينها».[4] و في رواية إسماعيل
عن الباقر عليه السلام:
«ثمَّ يكبّر
خمسا يقنت بينهنّ»[5]، و المذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب.
و قال في
الخلاف: يستحبّ[6]، للأصل- و هو مردود لقيام الدليل- و بالتبعية للتكبير. و
هو ضعيف ببيان وجوبه.