نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 176
الأضحى عقيب خمس عشرة إن كان بمنى أوّله ظهر العيد، و في غيرها
عقيب عشر.
و يكره
التنفّل بعدها و قبلها إلّا بمسجد النبيّ صلّى الله عليه و آله، فإنّه يصلّي
ركعتين فيه قبل خروجه.
[المقصد الرابع في صلاة
الكسوف]
المقصد
الرابع في صلاة الكسوف تجب عند كسوف الشمس و القمر، و الزلزلة، و الآيات، و الريح
المظلمة، و أخاويف السماء صلاة ركعتين، في كلّ ركعة خمسة ركوعات:
يكبّر
للإحرام، ثمَّ يقرأ الحمد و سورة، ثمَّ يركع، ثمَّ يقوم فيقرأ الحمد
أعين سأل أبا جعفر الباقر عليه السلام عن صلاة العيدين، إلى قوله: «ثمَّ يزيد في
الركعة الأولى ثلاث تكبيرات، و في الأخرى ثلاثا، و إن شاء ثلاثا و خمسا، و إن شاء
خمسا و سبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر»[1]، و التخيير بين فعل
الواجب و تركه ممتنع، فلا يكون واجبا، أو تجب الثلاث لا غير و لم يقل به أحد.
و أجاب في
المختلف: إنّ زيادة الثلاث لا تنافي زيادة الأكثر، فجاز استفادته من دليل آخر[2].
و يشكل
بأنّا لم نستدلّ على عدم وجوب الزائد بمفهوم العدد، بل بالتخيير بين فعله و تركه.
[1]
«تهذيب الأحكام» ج 3، ص 134، ح 291، باب صلاة العيدين، ح 23، «الاستبصار» ج 1، ص
447- 448، ح 1732، باب عدد التكبيرات في صلاة العيدين، ح 5.