responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 176

الأضحى عقيب خمس عشرة إن كان بمنى أوّله ظهر العيد، و في غيرها عقيب عشر.

و يكره التنفّل بعدها و قبلها إلّا بمسجد النبيّ صلّى الله عليه و آله، فإنّه يصلّي ركعتين فيه قبل خروجه.

[المقصد الرابع في صلاة الكسوف]

المقصد الرابع في صلاة الكسوف تجب عند كسوف الشمس و القمر، و الزلزلة، و الآيات، و الريح المظلمة، و أخاويف السماء صلاة ركعتين، في كلّ ركعة خمسة ركوعات:

يكبّر للإحرام، ثمَّ يقرأ الحمد و سورة، ثمَّ يركع، ثمَّ يقوم فيقرأ الحمد


أعين سأل أبا جعفر الباقر عليه السلام عن صلاة العيدين، إلى قوله: «ثمَّ يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات، و في الأخرى ثلاثا، و إن شاء ثلاثا و خمسا، و إن شاء خمسا و سبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر» [1]، و التخيير بين فعل الواجب و تركه ممتنع، فلا يكون واجبا، أو تجب الثلاث لا غير و لم يقل به أحد.

و أجاب في المختلف: إنّ زيادة الثلاث لا تنافي زيادة الأكثر، فجاز استفادته من دليل آخر [2].

و يشكل بأنّا لم نستدلّ على عدم وجوب الزائد بمفهوم العدد، بل بالتخيير بين فعله و تركه.


[1] «تهذيب الأحكام» ج 3، ص 134، ح 291، باب صلاة العيدين، ح 23، «الاستبصار» ج 1، ص 447- 448، ح 1732، باب عدد التكبيرات في صلاة العيدين، ح 5.

[2] «مختلف الشيعة» ص 112.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست