responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 133

و الإقامة كذلك، إلّا أنّه يسقط من التكبير الأوّل مرّتان، و من التهليل مرّة، و يزيد مرّتين «قد قامت الصلاة» بعد «حيّ على خير العمل».

و لا اعتبار بأذان الكافر، و غير المميّز، و غير المرتّب، و يجوز من المميّز.

و يستحبّ أن يكون عدلا، صيّتا، بصيرا بالأوقات، متطهّرا، قائما على مرتفع، مستقبل القبلة، متأنيا في الأذان، و محدّرا في الإقامة، واقفا


و أمّا حديث النبيّ صلّى الله عليه و آله [1] فإن صحّ سنده- فإنّه من غير طرقنا- منعنا إرادة الصلاة فيه، لعدم دلالة لفظه بالنصّ أو الظاهر عليه، سلّمنا لكن نمنع تناول الأمر المتنازع، لأنّه صلّى الله عليه و آله أمر بتأخير هنّ من حيث أخّر هنّ الله لا مطلقا، فلا يدلّ على صورة النزاع إلّا إذا علم أنّ الله تعالى أخّرهنّ فيها، فلا يستفاد من التناول و إلّا دار. و يشكل بما قرّرناه أوّلا من عموميته، و بعد تسليم أنّ المراد به الصلاة، الاتّفاق واقع على أنّ المراد به التأخير فيها [2].

و الحديث الأخير [3] لا يدلّ على الوجوب.

و لهم [4] عموم الأمر بالصلاة أو إطلاقه فلا يخصّ أو يقيّد بخبر الواحد، لمنافاته، و لأنّهما أتيا بالصلاة المأمور بها فيخرجان عن عهدة التكليف. و يؤيّد ذلك روايات:

منها: رواية العلاء عن محمّد عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يصلّي في الحجرة‌


[1] يعني «أخّروهنّ من حيث أخّر هنّ الله». و قد تقدّم تخريجه في ص 129، التعليقة 1.

[2] «إيضاح الفوائد» ج 1، ص 88: «. و لا مكان يجب عليه التأخير خارج الصلاة إجماعا».

[3] يعني رواية أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام.

[4] لاحظ «المعتبر» ج 2، ص 110.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست