نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 133
و الإقامة كذلك، إلّا أنّه يسقط من التكبير الأوّل مرّتان، و من
التهليل مرّة، و يزيد مرّتين «قد قامت الصلاة» بعد «حيّ على خير العمل».
و لا
اعتبار بأذان الكافر، و غير المميّز، و غير المرتّب، و يجوز من المميّز.
و يستحبّ
أن يكون عدلا، صيّتا، بصيرا بالأوقات، متطهّرا، قائما على مرتفع، مستقبل القبلة،
متأنيا في الأذان، و محدّرا في الإقامة، واقفا
و أمّا حديث النبيّ صلّى الله عليه و آله[1] فإن صحّ سنده-
فإنّه من غير طرقنا- منعنا إرادة الصلاة فيه، لعدم دلالة لفظه بالنصّ أو الظاهر
عليه، سلّمنا لكن نمنع تناول الأمر المتنازع، لأنّه صلّى الله عليه و آله أمر
بتأخير هنّ من حيث أخّر هنّ الله لا مطلقا، فلا يدلّ على صورة النزاع إلّا إذا علم
أنّ الله تعالى أخّرهنّ فيها، فلا يستفاد من التناول و إلّا دار. و يشكل بما
قرّرناه أوّلا من عموميته، و بعد تسليم أنّ المراد به الصلاة، الاتّفاق واقع على
أنّ المراد به التأخير فيها[2].
و لهم[4] عموم الأمر
بالصلاة أو إطلاقه فلا يخصّ أو يقيّد بخبر الواحد، لمنافاته، و لأنّهما أتيا
بالصلاة المأمور بها فيخرجان عن عهدة التكليف. و يؤيّد ذلك روايات:
منها: رواية
العلاء عن محمّد عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يصلّي في الحجرة
[1]
يعني «أخّروهنّ من حيث أخّر هنّ الله». و قد تقدّم تخريجه في ص 129، التعليقة 1.
[2] «إيضاح
الفوائد» ج 1، ص 88: «. و لا مكان يجب عليه التأخير خارج الصلاة إجماعا».
[3] يعني
رواية أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام.