responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 134

على أواخر الفصول، تاركا للكلام خلالهما، فاصلا بركعتين أو سجدة أو جلسة و في المغرب بخطوة أو سكتة، رافعا صوته، و الحكاية.

و التثويب بدعة.

و يكره الترجيع لغير الإشعار، و الكلام بغير مصلحة الصلاة بعد «قد


و امرأته تصلّي بحذائه في الزاوية، قال: «لا ينبغي ذلك، و إن كان بينهما شبر أجزأه» يعني إذا كان الرجل متقدّما بشبر [1]. و ظاهره الكراهية. و قوله: «يعني» أحسبه من لفظ الراوي فلا يكون مخصّصا للّفظ.

و منها: رواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام: الرجل يصلّي و المرأة تصلّي، و المرأة بحذائه أو إلى جنبه، فقال: «إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس». [2] و بعبارة‌


[1] «الكافي» ج 3، ص 298، باب المرأة تصلّي بحيال الرجل و الرجل يصلّي و المرأة بحياله، ح 4، «تهذيب الأحكام» ج 2، ص 230، ح 905، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، ح 113. و ليس قوله: «يعني إذا.» في «الكافي» فالظاهر أنّه من كلام الراوي كما نبّه عليه الشهيد.

[2] «الكافي» ج 3، ص 299، باب المرأة تصلّي بحيال الرجل و الرجل يصلّي و المرأة بحياله، ح 7 و فيه: «.

عن ابن بكير عمّن رواه عن أبي عبد الله»، «تهذيب الأحكام» ج 2، ص 379، ح 1581، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز، ح 113، «الاستبصار» ج 1، ص 399، ح 1524، باب الرجل يصلّي و المرأة تصلّي بحذاه، ح 5.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست