نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 134
على أواخر الفصول، تاركا للكلام خلالهما، فاصلا بركعتين أو سجدة أو
جلسة و في المغرب بخطوة أو سكتة، رافعا صوته، و الحكاية.
و التثويب
بدعة.
و يكره
الترجيع لغير الإشعار، و الكلام بغير مصلحة الصلاة بعد «قد
و امرأته تصلّي بحذائه في الزاوية، قال: «لا ينبغي ذلك، و إن كان بينهما شبر
أجزأه» يعني إذا كان الرجل متقدّما بشبر[1]. و ظاهره الكراهية.
و قوله: «يعني» أحسبه من لفظ الراوي فلا يكون مخصّصا للّفظ.
و منها:
رواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام: الرجل يصلّي و المرأة تصلّي، و المرأة
بحذائه أو إلى جنبه، فقال: «إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس».[2] و بعبارة
[1]
«الكافي» ج 3، ص 298، باب المرأة تصلّي بحيال الرجل و الرجل يصلّي و المرأة
بحياله، ح 4، «تهذيب الأحكام» ج 2، ص 230، ح 905، باب ما يجوز الصلاة فيه من
اللباس و المكان و ما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، ح 113. و ليس قوله: «يعني إذا.»
في «الكافي» فالظاهر أنّه من كلام الراوي كما نبّه عليه الشهيد.
[2]
«الكافي» ج 3، ص 299، باب المرأة تصلّي بحيال الرجل و الرجل يصلّي و المرأة
بحياله، ح 7 و فيه: «.
عن ابن
بكير عمّن رواه عن أبي عبد الله»، «تهذيب الأحكام» ج 2، ص 379، ح 1581، باب ما
يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و ما لا يجوز، ح 113، «الاستبصار» ج 1، ص 399،
ح 1524، باب الرجل يصلّي و المرأة تصلّي بحذاه، ح 5.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 134