responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 132

أوّل ورده، و عن الجماعة الثانية إذا لم تتفرّق الأولى.

و كيفيّته أن يكبّر أربعا، ثمَّ يشهد بالتوحيد ثمَّ بالرسالة، ثمَّ يدعو إلى الصلاة، ثمَّ إلى الفلاح، ثمَّ إلى خير العمل، ثمَّ يكبّر، ثمَّ يهلّل مرّتين مرّتين.


و يطالب بصحّة حديث عمّار و الجماعة معه، و كذا حديث أبي بصير، مع أنّه لا يقول بموجبة، و استفادة البعد من دليل آخر معارض بهذا، فإن صحّ الحديث صحّ النهي و تقدير البعد و إلّا بطلا.

ثمَّ نقول: اختلاف تقدير البعد دليل على عدم التحريم، لاستحالة التخيير بين أفراد الحرام. فإن قلت: الروايتان [1] متّفقتان على الشبر فليثبت. قلت: لم يقل به أحد، مع أنّ رواية العشر تفيد النهي عمّا دونها، و تلك [2] تفيد إباحة ما فوقها، فيتقابلان فيما بينهما فتبطل دلالتهما.

و حديث زرارة [3] يحمل على الكراهة.


[1] يعني روايتي عمّار الساباطي و أبي بصير.

[2] يعني رواية أبي بصير، و المراد من رواية العشر رواية عمّار الساباطي.

[3] يعني قول الباقر عليه السلام: «لا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلّا أن يكون قدّامها و لو بصدره» و قد تقدّم تخريج الحديث في ص 128، التعليقة 2.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست