و ما كرهه رسول الله ص
فغير جائز استعماله و يجب المنع منه و من فعله[5] و قد أجمع المسلمون على أن المغلوب
على عقله يمنع من ماله و يحفظ عليه لجهله[6]
فالصحيح إذا فعل ما نهي عنه أولى أن يمنع من الفساد و قد نهى الله عز و جل عن
التبذير فقال- وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا
إِخْوانَ الشَّياطِينِ[7]
[8]. حش ه و ى- قال اللّه( تعالى): و لا تجعل يدك
مغلولة إلى عنقك، و لا تبسطها كل البسط، و مثل ذلك يجب على ظاهر الحكم في من بذر
ماله أن يضرب على يده، و من قتر على نفسه-- و هو يجد أن ينفق عليه من ماله
بالمعروف، و لا يخلى بينه و بين إهلاك نفسه و عياله، و يقتصد بمن بذر، و يؤخذ ماله
من يديه و يصير من بذر أو قتر في محل من يولى عليه و لا يلي على نفسه، و لا على
غيره، من كتاب التعقب و الانتقاد، حاشية.