responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 66

183- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌[1] أَنَّهُ قَالَ: فِي وَلِيِّ الْيَتِيمِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ احْتَلَمَ وَ أُونِسَ مِنْهُ الرُّشْدُ[2] دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقْلٌ يُوثَقُ بِهِ لَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهِ وَ أَنْفَقَ‌[3] مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِ.

184- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ مُؤْمِناً تَكَلَّمَ فَغَنِمَ أَوْ سَكَتَ فَسَلِمَ إِنِّي أَكْرَهُ لَكُمْ عَنْ قِيلٍ وَ قَالٍ وَ إِضَاعَةِ الْمَالِ وَ كَثْرَةِ السُّؤَالِ فَرَحِمَ اللَّهُ مُؤْمِناً كَسَبَ طَيِّباً وَ أَنْفَقَ قَصْداً[4] وَ قَدَّمَ خَيْراً.

و ما كرهه رسول الله ص فغير جائز استعماله و يجب المنع منه و من فعله‌[5] و قد أجمع المسلمون على أن المغلوب على عقله يمنع من ماله و يحفظ عليه لجهله‌[6] فالصحيح إذا فعل ما نهي عنه أولى أن يمنع من الفساد و قد نهى الله عز و جل عن التبذير فقال- وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ‌[7]

185- رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ تَبْذِيرٌ فَأَخَذَ بِيَدِهِ وَ أَتَى بِهِ عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ احْجُرْ عَلَى هَذَا فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ كَيْفَ أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ شَرِيكُهُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَ مَا أَدْرِي لِهَذَا الْقَوْلِ مَخْرَجاً مِنَ الْحَقِ‌[8].


[1]. زيد في س- عن أبيه عن آبائه.

[2]. ه، ى، د، ط، ع. س- آنس منه الرشد.

[3]. س- أنفق، ه- أنفق.

[4]. حش ى- القصد الإنفاق بين التبذير و التقتير.

[5]. ه- و يجب المنع من فعله، ى- و يجب المنع منه.

[6]. في س، ط زيد بين السطور- بحفظه.

[7]. 17/ 26- 27.

[8]. حش ه و ى- قال اللّه( تعالى): و لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، و لا تبسطها كل البسط، و مثل ذلك يجب على ظاهر الحكم في من بذر ماله أن يضرب على يده، و من قتر على نفسه-- و هو يجد أن ينفق عليه من ماله بالمعروف، و لا يخلى بينه و بين إهلاك نفسه و عياله، و يقتصد بمن بذر، و يؤخذ ماله من يديه و يصير من بذر أو قتر في محل من يولى عليه و لا يلي على نفسه، و لا على غيره، من كتاب التعقب و الانتقاد، حاشية.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست