[2]. حش ى- إذا فك عن المحجور عليه الحجر ثمّ تبين
أنّه غير رشيد ردّ في الحجر، ثم نظر ما فعل، فما جرى على الصلاح كان ماضيا، و ما
جرى بخلاف ذلك كان مردودا، أو كلما صار سفيها حجر عليه.
و إذا أعتق البالغ المحجور عليه
جاز عتقه، و سعى العبد في قيمته و إن دبر عبد خدمة حتّى يموت، فإن مات و لم يؤنس
رشده سعى العبد في قيمته، و ما أوصى عند موته من الأجور المستحسنة بغير سرف و لا
سفه و في وجوه البر جاز و إذا تزوج الرجل البالغ المفسد لماله جاز نكاحه و بطل
الفضل عن مهر المثل للمرأة ممّا سمى، فإن طلقها قبل الدخول وجب لها نصف المهر في
ماله، و إذا أقر المحجور عليه بقتل عمد قتل أو بسرقة قطع أو بقذف حد، و إذا بلغ
الغلام مفسدا فلم يرفع أمره إلى القاضي حتى بلغ، و وهب و تصدق ثمّ رفع أمره بطل
جميع ذلك، و إن استهلك الثمن نقض القاضي البيع و لم يلزم المحجور عليه من الثمن
الذي تناوله شيئا، من مختصر المصنّف.