182 قال الله عز و جل-[3] وَ ابْتَلُوا
الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ[4] مِنْهُمْ
رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ الآية فأمر الله عز و
جل بابتلاء اليتامى إذا بلغوا النكاح فإن أونس الرشد منهم دفعت إليهم أموالهم فدل
ذلك على منع من لم يؤنس منه الرشد من ماله و إن بلغ النكاح لأن الله عز و جل لم
يأذن في ذلك إليه إلا بشرطين ببلوغ[5] النكاح و
الرشد
[1]. ه، ى حش- و لا تجوز الكفالة بحد و لا قصاص و
لا بشيء من الأمانات إلّا أن يضمنها إن استهلكها المؤمن فيجوز الضمان. حش ى- يعنى
إذا كان وجب على أحد حدّ الزنا مثلا، فلا يجوز لأحد من بعد أن يجب عليه أن يقول:
اتركوا هذا الرجل إلى الصباح و أتضمن أن أعطيه لكم فيه، فإن لم أعط فاضربونى
مكانه، بل إذا وجب الحدّ على رجل ضرب و لم يؤخذ له في ذلك الضمان، و إن لم يصحّ و
كانت فيه شبهة حبس حتّى يثبت.
[2]. حش ى- الحجر المنع في اللغة، و التفليس أصله
في اللغة العدم و هو مأخوذ من الفلوس و هي أخص مال الإنسان.
[5]. حش ه، ى- يستدل على البلوغ بإنزال المنى و
إنبات الشعر على العانة دليل عليه، و بالسن إذا عدم ذلك، فالسن تختلف فيه أحوال
الناس، فمنهم من يبلغ في إحدى عشرة سنة و هى أقل مدة يبلغ فيها مثلها، و منهم من
يبلغ في ثلاث عشرة و هي أوسط المدة و منهم من يبلغ في خمس عشرة سنة، و يستدل على
بلوغ الجارية بمثل ذلك، و للجارية علامتان للبلوغ لا تختص بالغلام، و لا تكون إلّا
للبلوغ، و هي الحيض و الحبل، فإن الجارية متى حاضت أو حبلت كانت بالغا، و متى
ولدت-- قضى بكونها بالغا قبل ولادتها بستة أشهر، و هي أول مدة الحبل، من المطلب في
فقه المذهب عن الأئمة الطاهرين صلوات اللّه عليهم أجمعين.