[1]. حش ه، ى- من مختصر المصنّف: الشروط تنقسم على
ثلاثة أقسام، قسم يجوز فيه البيع، و يبطل الشرط، إن اشترط البائع على المشترى أن
لا يورث المبيع عنه و ما أشبهه. و قسم يفسد فيه البيع و الشرط، مثلا أن يشترى شيئا
و يشترط على البائع أن يقرضه قرضا أو يشترى منه قمحا يشترط أن يطحنه أو سمسما
يشترط أن يعصره، أو شاة يشترط أنّها حامل أو يشترط ولدها أو يحلب كذا و كذا، أو ما
أشبه ذلك؛ و قسم يصحّ فيه البيع و الشرط، مثل أن يبيع جارية على أن يعتقها، أو
دارا على أنّه يسكنها شهرا.