responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 53

وَ اسْتَوْفِ حَقَّكَ قَالَ أَرَى أَنْ يُوَلِّيَ‌[1] ذَلِكَ غَيْرَهُ وَ يَقُومَ مَعَهُ فِي قَبْضِ حَقِّهِ وَ لَا يَتَوَلَّى هُوَ شِرَاءَهُ.

140- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي بَيْعٍ عِشْرِينَ دِينَاراً عَلَى أَنْ يُقْرِضَ صَاحِبَهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ قَالَ لَا يَصْلُحُ لِأَنَّهُ قَرْضٌ يَجُرُّ مَنْفَعَةً.

141- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا حَلَّ الْأَجَلُ وَ لَمْ يَجِدْ صَاحِبُ السَّلَمِ مَا أُسْلِمَ إِلَيْهِ فِيهِ وَ وَجَدَ دَوَابَ‌[2] أَوْ رَقِيقاً أَوْ مَتَاعاً أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيمَةِ ذَلِكَ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ وَ كَذَلِكَ إِنْ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَلَمَّا بَلَغَ الْأَجَلُ قَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ خُذْ مِنِّي طَعَاماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ وَ كَرِهُوا السَّلَمَ فِيمَا لَا يَبْقَى كَالْفَاكِهَةِ وَ اللَّحْمِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ.

142- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ أَسْلَمَ عَلَى عَشَرَةِ أَقْفِزَةٍ[3] مِنْ طَعَامٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَدَفَعَ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ الْخَمْسَةَ الْبَاقِيَةَ قَالَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا خَمْسَةٌ بِحَسَبِ مَا دَفَعَ.


[1]. ط، ولى.

[2]. س، ه، ع. د، ط- دوابا.

[3]. حش ه، ى،- القفيز ثمانية مكاكيك و المكوك ثلاثة أصواع و الصاع أربعة أمداد، و المد ثلاث صفاح و الصفحة ملاء الكف، فالقفيز أربعة و عشرون صاعا، و الرطل اثنتا عشرة أوقية و الأوقية أربعون درهما، و قال في مختصر المصنّف: و من أسلم عشرة دراهم في قفيزى حنطة محل أحدهما غير محل الآخر، لم يجز، إلّا من يعقد كل قفيز بثمن معين، حاشية.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست