responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 55

بِعُرُوضٍ وَ إِنْ كَانَ الْمَالُ عَيْناً وَ بَاعَهُ بِعَيْنٍ مِثْلِهِ لَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنَ الْمَالِ فَتَكُونَ رَقَبَةُ الْعَبْدِ بِالْفَاضِلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَالُ وَرِقاً وَ الْبَيْعُ بِتِبْرٍ أَوِ الْمَالُ تِبْراً وَ الْبَيْعُ بِوَرِقٍ فَلَا بَأْسَ بِالتَّفَاضُلِ فِيهِ لِأَنَّهُ مِنْ نَوْعَيْنِ‌[1].

14 فصل ذكر الأقضية في البيوع‌

قال الله عز و جل-[2] لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ‌ فحرم عز و جل مال المسلم بغير رضى‌[3] منه و معرفة الرضا بالبيع فيما لا أعلم فيه اختلافا أن يقول المشتري للبائع و هما طائعان غير مكرهين بعني هذا بكذا فيقول قد بعتك‌[4] هذا بكذا فيقول المشتري قد اشتريته و هما عالمان بالمبيع ثم يفترقان عن تراض منهما

148- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ مِنَ الرَّجُلِ الْمَأْكُولَ‌[5] أَوِ الثَّوْبَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَكْتُبُ النَّاسُ فِيهِ الْوَثَائِقَ‌[6] وَ يَقْبِضُ الْمُشْتَرِي وَ يَزْعُمُ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ وَ يُنْكِرُ الْبَائِعُ الْقَبْضَ فَقَالَ ع الْقَوْلُ فِي هَذَا قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ الشَّيْ‌ءُ فِي يَدَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ أَنَّهُ‌


[1]. ه- لأنّه نوعان.

[2]. 4/ 29. د، ى زي« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» لا تَأْكُلُوا إلخ.

[3]. س، ط، د، ى- رضا ه. ع- رضى صح.

[4]. ه، ط، فيقول: قد: قد بعتكه، أو يقول البائع: قد بعتك هذا بكذا.

[5].« المشروب» مكتوب أصلا و مشطوب في متن س. و في ط، نسخة.

[6]. حش ى- الوثائق الخطوط.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست