responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 534

تَسْمَعَ مَا يَقُولُ الْآخَرُ وَ نَهَى ص أَنْ يَتَكَلَّمَ الْقَاضِي قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ قَوْلَ الْخَصْمَيْنِ يَعْنِي يَتَكَلَّمَ بِالْحُكْمِ.

1897- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ شُرَيْحاً يَقْضِي فِي بَيْتِهِ فَقَالَ يَا شُرَيْحُ اجْلِسْ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ أَعْدَلُ بَيْنَ النَّاسِ وَ إِنَّهُ وَهْنٌ بِالْقَاضِي أَنْ يَجْلِسَ فِي بَيْتِهِ‌[1].

1898- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ لَمَّا اسْتَقْضَى شُرَيْحاً اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَلَّا يُنْفِذَ الْقَضَاءَ حَتَّى يَرْفَعَهُ إِلَيْهِ.

1899- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ لَمَّا اسْتَقْضَاهُ عَلَى الْأَهْوَازِ كِتَاباً كَانَ فِيهِ ذَرِ الْمَطَامِعَ وَ خَالِفِ الْهَوَى وَ زَيِّنِ الْعِلْمَ بِسَمْتٍ صَالِحٍ نِعْمَ عَوْنُ الدِّينِ الصَّبْرُ لَوْ كَانَ الصَّبْرُ رَجُلًا لَكَانَ رَجُلًا صَالِحاً وَ إِيَّاكَ وَ الْمَلَالَةَ[2] فَإِنَّهَا مِنَ السُّخْفِ وَ النَّذَالَةِ لَا تُحْضِرْ مَجْلِسَكَ مَنْ لَا يُشْبِهُكَ وَ تَخَيَّرْ لِوِرْدِكَ اقْضِ بِالظَّاهِرِ وَ فَوِّضْ إِلَى الْعَالِمِ الْبَاطِنَ دَعْ عَنْكَ أَظُنُّ وَ أَحْسَبُ وَ أَرَى لَيْسَ فِي الدِّينِ إِشْكَالٌ لَا تُمَارِ سَفِيهًا وَ لَا فَقِيهاً أَمَّا الْفَقِيهُ فَيَحْرِمُكَ خَيْرَهُ وَ أَمَّا السَّفِيهُ فَيَحْزُنُكَ شَرُّهُ لَا تُجَادِلْ‌ أَهْلَ الْكِتابِ-


[1]. حش ى- قال في مختصر المصنّف: و ينبغي للقاضي أن يكون أكثر جلوسه للقضاء في المسجد، و لا بأس أن يقضى في منزله، و لا يقضى و هو يمشى أو يسير راكبا، و ينبغي له أن يشهد الأملاك و الجنازة، و يعود المريض و يشهد الدعوة العامّة، و لا يستحب له أن يشهد الدعوة الخاصّة، و لا بأس للقاضي أن يقدم الشهود إليه معا أو واحدا واحدا بحسب ما يراه في ذلك، و إذا أورد إليه أمر يستريب به، فلا بأس أن يفرق بينهم، فإن اختلفوا خلافا يفسد الشهادة أبطلها، و إن كان لا يفسدها أجازها و لا يطرحها؛- و ينبغي للقاضي إذا سأل الشهود عن شي‌ء و شهد أحدهم عنده بشهادة فلا يجزيه أن يقول الآخر: أنا أشهد بمثله حتّى يبين ما شهد به، و إذا كان أحد الشاهدين أعجميا ترجم عنه، و رجلان أو رجل و امرأتان، و ذلك بمنزلة الشهادة على الشهادة، و لا يجوز ترجمة من لا تجوز شهادته، و ينبغي للقاضي أن يتخذ كاتبا من أهل العدالة و لا يكون ذميا و لا متّهما، و لا يستحب للقاضي أن يشترى شيئا من أموال الأيتام و لا يعامل أحدا من أمنائهم ببيع و لا شراء.

[2]. ع- الملامة.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست