[1]. حش ى- قال في مختصر المصنّف: و ينبغي للقاضي
أن يكون أكثر جلوسه للقضاء في المسجد، و لا بأس أن يقضى في منزله، و لا يقضى و هو
يمشى أو يسير راكبا، و ينبغي له أن يشهد الأملاك و الجنازة، و يعود المريض و يشهد
الدعوة العامّة، و لا يستحب له أن يشهد الدعوة الخاصّة، و لا بأس للقاضي أن يقدم
الشهود إليه معا أو واحدا واحدا بحسب ما يراه في ذلك، و إذا أورد إليه أمر يستريب
به، فلا بأس أن يفرق بينهم، فإن اختلفوا خلافا يفسد الشهادة أبطلها، و إن كان لا
يفسدها أجازها و لا يطرحها؛- و ينبغي للقاضي إذا سأل الشهود عن شيء و شهد أحدهم
عنده بشهادة فلا يجزيه أن يقول الآخر: أنا أشهد بمثله حتّى يبين ما شهد به، و إذا
كان أحد الشاهدين أعجميا ترجم عنه، و رجلان أو رجل و امرأتان، و ذلك بمنزلة
الشهادة على الشهادة، و لا يجوز ترجمة من لا تجوز شهادته، و ينبغي للقاضي أن يتخذ
كاتبا من أهل العدالة و لا يكون ذميا و لا متّهما، و لا يستحب للقاضي أن يشترى
شيئا من أموال الأيتام و لا يعامل أحدا من أمنائهم ببيع و لا شراء.