إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بِالْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ لَا تُعَوِّدْ نَفْسَكَ الضِّحْكَ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْبَهَاءِ وَ يُجْرِي الْخُصُومَ عَلَى الِاعْتِدَاءِ إِيَّاكَ وَ قَبُولَ التُّحَفِ مِنَ الْخُصُومِ وَ حَاذِرِ الدُّخْلَةَ[1] مَنِ ائْتَمَنَ امْرَأَةً حَمْقَاءَ[2] وَ مَنْ شَاوَرَهَا فَقَبِلَ مِنْهَا نَدِمَ احْذَرْ مِنْ دَمْعَةِ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهَا تَقْصِفُ مَنْ دَمَّعَهَا[3] وَ تُطْفِئُ بُحُورَ النِّيرَانِ عَنْ صَاحِبِهَا لَا تَنْبُزِ الْخُصُومَ وَ لَا تَنْهَرِ السَّائِلَ وَ لَا تُجَالِسْ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ غَيْرَ فَقِيهٍ وَ لَا تُشَاوِرْ فِي الْفُتْيَا فَإِنَّمَا الْمَشُورَةُ فِي الْحَرْبِ وَ مَصَالِحِ الْعَاجِلِ وَ الدِّينُ لَيْسَ هُوَ بِالرَّأْيِ إِنَّمَا هُوَ الِاتِّبَاعُ لَا تُضَيِّعِ الْفَرَائِضَ وَ تَتَّكِلْ عَلَى النَّوَافِلِ أَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ وَ اعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَ ادْعُ لِمَنْ نَصَرَكَ وَ أَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَ تَوَاضَعْ لِمَنْ أَعْطَاكَ وَ اشْكُرِ اللَّهَ عَلَى مَا أَوْلَاكَ وَ احْمَدْهُ عَلَى مَا أَبْلَاكَ الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ وَ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ وَ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ وَ مِلَاكُهُنَ[4] أَمْرُنَا.
1900- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا يَقْضِي بِهِ الْقَاضِي قَالَ بِالْكِتَابِ قِيلَ فَمَا لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ قَالَ بِالسُّنَّةِ قِيلَ فَمَا لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ وَ لَا فِي السَّنَةِ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ دِينِ اللَّهِ إِلَّا وَ هُوَ فِي الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ قَدْ أَكْمَلَ اللَّهُ الدِّينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى[5] الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ الْآيَةَ ثُمَّ قَالَ ع يُوَفِّقُ اللَّهُ وَ يُسَدِّدُ لِذَلِكَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ وَ لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ.
1901- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْحُكْمِ بِالرَّأْيِ وَ الْقِيَاسِ وَ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ وَ مَنْ حَكَمَ فِي شَيْءٍ مِنْ دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِرَأْيِهِ خَرَجَ مِنْ دِينِهِ.
[1]. ى- الدخلة(؟)؛ س- الدخلة و الدخلة بضم الدال و كسرها صحيح.
[2]. س، ط- حمقاء. ز، ى، ع- حمق.
[3]. ى- أدمعها.
[4]. حش ى- قوام.
[5]. 5/ 3.