responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 533

غَيْرَ ابْنِ هَرْمَةَ إِلَّا أَنْ تَخَافَ مَوْتَهُ فَتُخْرِجَهُ مَعَ أَهْلِ السِّجْنِ إِلَى الصَّحْنِ فَإِنْ رَأَيْتَ بِهِ طَاقَةً أَوِ اسْتِطَاعَةً فَاضْرِبْهُ بَعْدَ ثَلَاثِينَ يَوْماً خَمْسَةً وَ ثَلَاثِينَ سَوْطاً بَعْدَ الْخَمْسَةِ وَ الثَّلَاثِينَ الْأُولَى وَ اكْتُبْ إِلَيَّ بِمَا فَعَلْتَ‌[1] فِي السُّوقِ وَ مَنِ اخْتَرْتَ بَعْدَ الْخَائِنِ وَ اقْطَعْ عَنِ الْخَائِنِ رِزْقَهُ.

1893- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُحَابِيَ الْقَاضِي أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ بِكَثْرَةِ النَّظَرِ وَ حُضُورِ الذِّهْنِ وَ نَهَى عَنْ تَلْقِينِ الشُّهُودِ وَ نَبْزِهِمْ‌[2].

1894- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قَاضٍ وَ كَانَ يَقْضِي فِيهِمْ بِالْحَقِّ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِذَا أَنَا مِتُّ وَ دُلِّيتُ فِي لَحْدِي فَانْزِلِي إِلَيَّ وَ انْظُرِي إِلَى وَجْهِي فَإِنَّكِ تَرَيْنَ مَا يَسُرُّكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَفَعَلَتْ وَ رَأَتْ دُودَةً عَظِيمَةً تَعْتَرِضُ فِي مِنْخَرِهِ فَفَزِعَتْ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ رَأَتْهُ فِي مَنَامِهَا فَقَالَ أَفْزَعَكِ لِمَا رَأَيْتِ مِنِّي قَالَتْ أَجَلْ لَقَدْ فَزِعْتُ قَالَ مَا كَانَ ذَلِكِ الَّذِي رَأَيْتِ‌[3] إِلَّا مِنْ أَجْلِكِ خَاصَمَ إِلَيَّ أَخُوكِ رَجُلًا فَلَمَّا جَلَسَا إِلَيَّ قُلْتُ فِي نَفْسِي اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْحَقَّ لَهُ وَ وَجِّهِ الْقَضَاءَ لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَأَصَابَنِي مِنْ ذَلِكِ مَا رَأَيْتِ‌[4].

1895- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‌ يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَدَعَ التَّلَفُّتَ إِلَى خَصْمٍ دُونَ خَصْمٍ وَ أَنْ يَقْسِمَ النَّظَرَ فِيمَا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَ لَا يَدَعَ خَصْماً يُظْهِرُ بَغْياً عَلَى صَاحِبِهِ.

1896- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ لَمَّا بَعَثَ عَلِيّاً ع لِلْقَضَاءِ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ إِذَا قَضَيْتَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ‌[5] فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى‌


[1]. د- صنعت.

[2]. ى- حش- نبزه نبزا إذا ألقنه، ى د- تنبيههم.

[3]. ز- كما أحببت و وجدت القضاء قد أصابنى من ذلك إلخ.

[4]. ز- كما أحببت و وجدت القضاء قد أصابنى من ذلك إلخ.

[5]. س حد- و المتن ناقص.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست