و فيما لا يطلع عليه إلا
النساء من النظر إلى النساء و الاستهلال و النفاس[2] و الولادة و الحيض و
أشباه ذلك تجوز فيه شهادة القابلة إذا كانت مرضية و شهادة النساء في القتل لطخ
تكون[3] معه
القسامة[4]
[1]. س، ع،- ذكره اللّه( م). ى، ز، ط، د- ذكر
اللّه.
[4]. حش ى-( 1) من الينبوع: إلّا امرأتين مع ثلاثة
رجال في الزنا، و يجوز مع الرجال في النكاح، و لا يجوز شهادتهن و حدهن إلّا فيما
لا ينظر إليه الرجل، و يجوز في هذه الحال امرأة واحدة حرة عدلة القابلة أو غيرها
إن لم يحصر غير واحدة.( 2) من مختصر الآثار: و لا تجوز شهادة النساء في هلال شهر
رمضان فيصام بها أو يفطر.