responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 514

اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ‌ إِلَى قَوْلِهِ‌ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ‌ الْآيَةَ.

1841- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا اسْتُشْهِدَ الْكَافِرُ فِي حَالِ كُفْرِهِ وَ الطِّفْلُ الصَّغِيرُ فِي حَالِ صِغَرِهِ عَلَى شَهَادَةٍ فَشَهِدَ بِهَا الْمُشْرِكُ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ وَ الطِّفْلُ الصَّغِيرُ بَعْدَ أَنْ بَلَغَ وَ كَانَا مَقْبُولَيْنِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا.

1842- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع‌ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ ص أَتَاهُ الْيَهُودُ بِرَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا فَشَهِدُوا عَلَيْهِمَا بِالزِّنَاءِ وَ الْإِحْصَانِ فَرَجَمَهُمَا فَقَالَ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ جَائِزَةٌ إِذَا كَانُوا عَدَلُوا عِنْدَهُمْ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى مُسْلِمٍ إِلَّا فِيمَا ذَكَرَهُ‌[1] اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَمْرِ الْوَصِيَّةِ.

1843- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا يَجُوزُ فِي النِّكَاحِ مِنَ الشُّهُودِ مَا يَجُوزُ فِي الْأَمْوَالِ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَ الْعَبِيدِ وَ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي الْحُدُودِ وَ تَجُوزُ فِي الْأَمْوَالِ.

و فيما لا يطلع عليه إلا النساء من النظر إلى النساء و الاستهلال و النفاس‌[2] و الولادة و الحيض و أشباه ذلك تجوز فيه شهادة القابلة إذا كانت مرضية و شهادة النساء في القتل لطخ تكون‌[3] معه القسامة[4]


[1]. س، ع،- ذكره اللّه( م). ى، ز، ط، د- ذكر اللّه.

[2]. ع- النفساء.

[3]. س، ى، د، ط- تكون. ز، ع،- تجب.

[4]. حش ى-( 1) من الينبوع: إلّا امرأتين مع ثلاثة رجال في الزنا، و يجوز مع الرجال في النكاح، و لا يجوز شهادتهن و حدهن إلّا فيما لا ينظر إليه الرجل، و يجوز في هذه الحال امرأة واحدة حرة عدلة القابلة أو غيرها إن لم يحصر غير واحدة.( 2) من مختصر الآثار: و لا تجوز شهادة النساء في هلال شهر رمضان فيصام بها أو يفطر.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست