فِي الرِّيبَةِ وَ يَكْشِفُونَ عَوْرَاتِهِمْ فِي الْحَمَّامِ وَ غَيْرِهِ وَ يَنَامُونَ جَمِيعاً[1] فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ لَا الَّذِينَ يُطَفِّفُونَ الْكَيْلَ وَ الْوَزْنَ وَ لَا الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ إِلَى الْكُهَّانِ وَ لَا الَّذِينَ يُنْكِرُونَ السُّنَنَ وَ لَا مَنْ مَطَلَ غَرِيماً وَ هُوَ وَاجِدٌ وَ لَا مَنْ ضَيَّعَ صَلَاةً وَ لَا مَن مَنَعَ زَكَاةً وَ لَا مَنْ أَتَى مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ التَّعْزِيرَ وَ لَا مَنْ آذَى جِيرَانَهُ وَ لَا الَّذِينَ يَلْعَبُونَ بِالْكِلَابِ وَ الْحَمَامِ وَ الدُّيُوكِ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ مُقِيماً عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ.
1837- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَوَاتِ الْخُمُسِ فِي جَمَاعَةٍ فَظُنُّوا بِهِ كُلَّ خَيْرٍ وَ أَجِيزُوا شَهَادَتَهُ.
يعني ص إذا لم يعلم منه ما يسقط الشهادات
1838- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ عُدَّ مِنْهُمْ.
1839- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُقْبَلَ شَهَادَةُ كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ.
1840- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ[2] أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع مَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِماً يُشْهِدُهُ فَأَشْهَدَ ذِمِّيَّيْنِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا فِي الْوَصِيَّةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ[3] لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ فَحَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأَشْهَدَ شُهُوداً مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ عَلَى وَصِيَّتِهِ حَلَفَ الشَّاهِدَانِ بِاللَّهِ مَا شَهِدْنَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فُلَاناً أَوْصَى بِكَذَا وَ كَذَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ[4]
[1]. ز ط، ع، ى- جمامة، س، د- جميعا.
[2]. 5/ 106.
[3].« غربة» حذ ى، ع.
[4]. 5/ 106.