responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 515

1844- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ.

1845- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الشُّهُودِ إِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ وَ اخْتَلَفُوا فِي الْأَمَاكِنِ جُلِدُوا.

و قد ذكرنا اختلاف الشهادات في غير موضع مما مضى‌

1846- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَشْهَدْ بِشَهَادَةٍ لَا تَذْكُرُهَا فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ كَتَبَ كِتَاباً وَ نَقَشَ خَاتَماً[1].

1847- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ جَاءَنِي جِيرَانٌ لَنَا بِكِتَابٍ زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَشْهَدُونِي عَلَى مَا فِيهِ وَ فِي الْكِتَابِ اسْمِي بِخَطِّ يَدِي قَدْ عَرَفْتُهُ وَ لَا أَشُكُّ فِيهِ وَ لَسْتُ أَذْكُرُ الشَّهَادَةَ فَمَا ذَا تَرَى‌[2] قَالَ لَا تَشْهَدْ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّكَ قَدْ أُشْهِدْتَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‌[3] إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ‌.

1848- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إِلَيْهِ وَ قِيلَ لَهُ إِنَّهُ قَدْ سَرَقَ وَ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَيْهِ فَقَطَعَ يَدَهُ بِشَهَادَتِهِمَا ثُمَّ جَاءَا بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا إِنَّا غَلِطْنَا بِالْأَوَّلِ وَ إِنَّ هَذَا هُوَ السَّارِقُ فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الثَّانِي وَ ضَمَّنَهُمَا دِيَةَ يَدِ الرَّجُلِ الَّذِي شَهِدَا عَلَيْهِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ‌[4] بِشَهَادَتِهِمَا وَ قَالَ لَوْ عَلِمْتُ بِأَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا قَطَعْتُكُمَا.

1849- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ فَرُجِمَ-


[1]. س، ى. ط، ع، د، زد- و كان لا يقطع بشهادة الخط(؟) كتب و مشطوب في ز.

[2]. س، د، ى، ز، ط، ع- فما ترى.

[3]. 43/ 86.

[4]. د- فقطع يده.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست