responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 428

بَعْضاً ثُمَّ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً[1] وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ نَجَاةٌ لِلنَّاسِ وَ الْبَيِّنَةُ فِي الْحُقُوقِ كُلِّهَا عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا فِي الدَّمِ خَاصَّةً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ بِخَيْبَرَ[2] إِذْ افْتَقَدَتِ الْأَنْصَارُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَوَجَدُوهُ قَتِيلًا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَاناً الْيَهُودِيَّ قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقِيمُوا الْبَيِّنَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ أُقِدْكُمْ‌[3] بِهِ بِرُمَّتِهِ‌[4] يَعْنِي بَعْدَ أَنْ أَنْكَرَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَيْنِ فَأَقِيمُوا قَسَامَةَ خَمْسِينَ رَجُلًا أُقِدْكُمْ بِهِ‌[5] بِرُمَّتِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَاهِدٌ وَ نَكْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلَى شَيْ‌ءٍ لَمْ نَرَهُ قَالَ فَتَحْلِفُ‌[6] الْيَهُودُ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ وَ لَا عَلِمُوا لَهُ قَاتِلًا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هُمْ يَهُودٌ يَحْلِفُونَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا حَقَنَ اللَّهُ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يَقْتُلَ فَيَكُفَّ عَنِ الْقَتْلِ وَ إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ بَيْنَ قَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ قَسَامَةُ خَمْسِينَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ يُغَرَّمُونَ الدِّيَةَ إِذَا وُجِدَ قَتِيلًا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ‌[7].

يعني ص إذا لم يكن لطخ يجب أن يقسم معه أولياء الدم و يستحقون القود كما قال رسول الله ص للأنصار و إنما قال ذلك لأن الأنصاري أصيب قتيلا في قليب‌[8] من قلب اليهود بخيبر و قيل إنه عبد الله بن سهيل خرج هو-


[1]. د، ع، ط، ز- شي‌ء. س، ى- شيئا، ثمّ لم يكن( قتل) شيئا.

[2]. ى- هو بخيبر.

[3]. س، ى، د،- أقدكم، ع، ز، ط- أقيدكم.

[4]. س- الرمة قطعة من الحبل بالية و الجمع رمام و قولهم دفع إليه الشى برمته و أصله أن رجلا دفع إلى رجل بعيرا بحبل في عنقه، فقيل ذلك لكل من دفع شيئا بجملته من ص.

[5]. س- منه.

[6]. د- فتحلف.

[7]. س. ى- أظهرهم.

[8]. ى- القليب البئر قبل أن تطوى و القليب مذكر من الضياء، و قال في ص و تذكر و تؤنث، قال أبو عبد اللّه و هي البئر العادية القديمة.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست