responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 427

قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَى ضَارِبِ الدَّابَّةِ.

يعني إذا دفع عن نفسه بمثل ما يدفع الناس به عن أنفسهم‌[1] و لم يتعمد صرع الرجل‌[2] فأما إن تعمد[3] ذلك مثل أن يكبح الدابة ليصرعه أو يتعمد صرعة بأي وجه كان فهو ضامن‌

1484- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَطَلَّعَ مِنْ خِلَالِ دَارِ قَوْمٍ لِيَنْظُرَ إِلَى عَوْرَاتِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَهُوَ هَدَرٌ.

1485- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ مَيِّتاً فِي الْقَبِيلَةِ وَ لَيْسَ بِهِ أَثَرٌ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَاتَ مَوْتَهُ‌[4]- وَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ مَاتَ فِي حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ فَهُوَ قَتِيلُ الْقُرْآنِ وَ لَا شَيْ‌ءَ فِيهِ.

7 فصل ذكر القسامة

1486- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍ‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَى بِالْقَسَامَةِ[5] وَ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ فِي الْأَمْوَالِ خَاصَّةً وَ قَضَى بِذَلِكَ عَلِيٌّ ع بِالْكُوفَةِ وَ قَضَى الْحَسَنُ ع- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‌ وَ لَا يَرْضَى بِهَا يَعْنِي الْقَسَامَةَ لَنَا عَدُوٌّ وَ لَا يُنْكِرُهَا لَنَا وَلِيٌّ قَالَ وَ الْقَسَامَةُ حَقٌّ وَ هِيَ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَنَا وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ‌


[1]. ى، ز حذ« عن نفسهم».

[2]. س خه- المراكب.

[3]. س، ط. ع، د، ز، ى- تعدى.

[4]. ط، ع،- بموته، س، ز، د، ى- موته.

[5]. حش ى- القسامة الأيمان تقسم على خمسين رجلا من أهل البلد أو القرية التي يوجد فيها قتيل لا يعلم قاتله و لا يدعى أولياؤه قتله على أحد بعينه، من الضياء.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست