responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 429

و محيصة بن سعود و هو ابن عمه إلى خيبر في حاجة و يقال من جهد[1] أصابهما فتفرقا في حوائط خيبر ليصيبا من الثمار و كان افتراقهما بعد العصر و وجد عبد الله قتيلا قبل الليل و كانت خيبر دار يهود محضة لا يخالطهم فيها غيرهم و كانت العداوة بين الأنصار و بينهم ظاهرة فإذا كانت هذه الأسباب‌[2] أو ما أشبهها فهي لطخ تجب معه القسامة و إن لم يكن ذلك و لا بينة فالأيمان على من وجد القتيل بينهم يقسم منهم خمسون رجلا ما قتلوا و لا علموا قاتلا ثم يغرم الجميع الدية كما جاء عن رسول الله ص و إذا قال الميت فلان قتلني فهو لطخ تجب معه القسامة

1487- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص إِذَا أُوتِيَ بِالْقَتِيلِ حَمَلَهُ عَلَى الصَّقَبِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ يَعْنِي بِالصَّقَبِ أَقْرَبَ الْقَرْيَةِ إِلَيْهِ وَ إِذَا أُوتِيَ بِهِ عَلَى بَابِهَا حَمَلَهُ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ وَ إِذَا أُوتِيَ بِهِ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ قَاسَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى أَقْرَبِهِمَا فَإِذَا وُجِدَ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ لَيْسَ إِلَى قَرْيَةٍ وَدَاهُ‌[3] مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ يَقُولُ الدَّمُ لَا يُطَلُّ فِي الْإِسْلَامِ.

1488- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْقَسَامَةُ فِي النَّفْسِ عَلَى الْعَمْدِ خَمْسُونَ رَجُلًا وَ عَنِ الْخَطَإِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلًا وَ عَلَى الْجِرَاحِ بِحِسَابِ ذَلِكَ.


[1]. س، ز- من. ى- في.

[2]. س- فإذا كانت هذه أو ما أشبهها.

[3]. د- أداه.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست